( 14487 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن ابن المسيب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة ،
والمحاقلة : أن يشتري الزرع بالقمح ، والمزابنة : أن يشتري الثمر
من رؤوس النخل بالتمر ، واستكراء الأرض بالحنطة ( 1 ) .
( 14488 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم
عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمحاقلة .
والمزابنة : التمر ( بالتمر ) ( 2 ) ، والمحاقلة : البر بالبر ( 3 ) .
( 14489 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك عن نافع عن
ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة .
والمزابنة : بيع التمر بالتمر كيلا ، وبيع الثمر ( 4 ) بالزبيب
كيلا ( 5 ) .
باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل
( 14490 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن
هامش
( 1 ) انظر أحاديث ابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأبي سعيد الخدري ، في الصحيحين .
( 2 ) ظني أنه سقط .
( 3 ) أخرجه مسلم من وجه آخر دون التفسير .
( 4 ) في رواية الشافعي عن مالك بيع الكرم ، وهو في الصحيحين بمعناه ، فأخشى أن
يكون ما هنا تحريفا .
( 5 ) أخرجه الشيخان من حديث مالك .