حصتهم من البذر .
( 14482 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عبيد الله
ابن عمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن أشركوا الأرض على
النصف ، ولا تضمنوا الشركاء البذر .
( 14483 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله
قال : أخبرنا غير واحد أن ابن سيرين كان يشرك أرضه ، ويسلف
الشركاء البذر ، حتى يأخذه بعد من زرع الأرض ، إذا حصد .
( 14484 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أهل نجران : أني قد
استوصيت يعلى بمن أسلم منكم خيرا ، وأمرته أن يعطي نصف ما
عمل من الأرض ، ولست أريد إخراجكم منها ما أصلحتم ورضيتم عملكم .
( 14485 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عامر بن عبد الله بن نسطاس ( 1 ) عن خيبر قال : فتحها رسول
الله صلى الله عليه وسلم وكانت جمعا ( 2 ) له حرثها ونخلها ، قال : فلم يكن للنبي ( 3 )
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رقيق ) فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودا على أنكم تكفونا
العمل ( 4 ) ، ولكم شطر التمر ، على أني أقركم ما بدا لله ورسوله ، فذلك
هامش
( 1 ) ذكره ابن أبي حاتم .
( 2 ) كذا في ( ص ) وهو عندي ( جمعاء ) تأنيث أجمع .
( 3 ) في ( ص ) ( النبي ) خطأ .
( 4 ) في ( ص ) ( تكفوا بالعمل ) .