أخبرني عمرو بن عثمان بن موهب قال : سمعت أبا جعفر ( 1 ) محمد
ابن علي يقول : آل أبي بكر ، وآل عمر ، وآل علي ، يدفعون
أرضيهم بالثلث والربع ( 2 ) .
( 14478 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت معمرا عن رجل عمل
في أرضه عملا ، ثم بدا له أن يشركها رجلا ويرد إليه ذلك العمل ،
فكرهه .
( 14479 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور
عن مجاهد قال : كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث .
( 14480 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال معمر : وكان الزهري
لا يرى بالشرك ( 3 ) بأسا .
باب ضمن البذر إذا جاءت المشاركة
( 14481 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه أنه كان يشرك أرضه على الثلث ، والنصف ، ويعطيهم
هامش
( 1 ) هنا في ( ص ) ( بن ) خطأ ، فإن محمد بن علي هو أبو جعفر .
( 2 ) علقه البخاري ، قال ابن حجر : وصله عبد الرزاق 5 : 7 ونقله ابن حزم في
المحلى 8 : 216 فقال : ومن طريق عبد الرزاق نا وكيع ، فلا أدري هل في نسخته هكذا أو
سماه من قبل نفسه فإن وكيعا يكنى أبا سفيان ، وقد علقت فيما سبق في أمثال هذا الموضع أنه
أبو سفيان المعمري ، فليحقق .
( 3 ) أي الاشتراك في الأرض وهو أن يدفعها صاحبها إلى آخر بالنصف أو الثلث
أو نحو ذلك ، قاله ابن الأثير .