عند غضب أو غيره ، ففعل ، وكانت له مطواعا ، فلترجع إليه ومالها ( 1 ) ،
إلا أن تكون الثالثة ، فتذهب .
( 11820 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قلت له : أرأيت
إن كانت له عاصية مسيئة فيما بينه وبينها ، فدعاها إلى الخلع ، أيحل ؟
قال : لا ، إما أن يرضى فيمسك ، أو يسرح ، وليس له هو أن يسئ
إليها لتفتدي .
( 11821 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال :
إن كان لها صالحا ، وكانت له مطيعة حسنة الصحبة ، فدعته عند غضب
إلى فدائها ، ففعل ، فما أرى أن يأخذ مالها .
( 11822 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو : إلا أن
يكون لها مسيئا يعضلها ، فلا يجوز وإن دعته ، فأقول : أماما أجاز
النبي صلى الله عليه وسلم من الفداء ( 2 ) .
( 11823 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : كان أبو ( 3 )
قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها على ذلك ، فليضربها حتى
تفتدي منه .
( 11824 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن
عبد الرحمن المزني عن علي بن وهب عن علي بن أبي طالب قال : يحل
خلع المرأة ثلاث : إذا أفسدت عليك ذات يدك ، أو دعوتها لتسكن
هامش
( 1 ) لعل الصواب " فليرجع إليها مالها " .
( 2 ) كذا في " ص " .
( 3 ) في " ص " " أبي قلابة " .