( 11811 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل
عن الربيع ، قالت : اختلعت من زوجي ثم ندمت ، فرفع ذلك إلى
عثمان فأجازه ( 1 ) .
( 11812 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن الربيع
اختلعت من زوجها ، فرفع ذلك ابن عمر إلى عثمان فأجازه ( 2 ) .
( 11813 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم
عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز الخلع دون السلطان .
( 11814 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال :
لا يكون الخلع إلا عند السلطان ( 3 ) .
باب ما يحل من الفداء
( 11815 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يحل للرجل
أن يأخذ من امرأته شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها ، قيل
له : وكيف يكون النشوز ؟ قال : النشوز أن تظهر له البغضاء ،
هامش
( 1 ) أخرج " هق " نحوه عن روح عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو أطول مما هنا
7 : 315 وعلقه البخاري مختصرا ، قال الحافظ : جاء موصولا في أمالي أبي القاسم بن
بشران 9 : 319 .
( 2 ) أخرج " هق " نحوه من طريق مالك عن نافع 7 : 316 .
( 3 ) أخرجه سعيد من طريق منصور ويونس عن الحسن 3 ، قم : 1409 و 1410
وراجع ما علقته هناك .