إليها فأبت عليك ، أو خرجت بعير إذنك .
( 11825 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة أو غيره - شك أبو
بكر - عن إبراهيم قال : إذا جاء الامر من قبلها حل له ما أخذ منها ،
فإن جاء من قبله لم يحل له ما أخذ منها ( 1 ) .
( 11826 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال :
إذا كرهت المرأة زوجها ، حل له ما أخذ منها ( 2 ) .
باب المرأة تنزل صداقها ثم تتزوج
( 11827 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن
الرجل أراد طلاق امرأته فاستوهبها من بعض صداقها ، ففعلت طيبة
نفسها ثم طلقها ، قال ( 3 ) قلت له : ولم ؟ وقد قال الله تعالى : * ( فإن
طبن لكم عن شئ منه ) * ( 4 ) ، فتلا : * ( وإن أردتم استبدال زوج مكان
زوج ) * ( 5 ) .
( 11828 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عكرمة بن
خالد أن رجلا من آل أبي معيط أعطته امرأته ألف دينار ، وكان لها
هامش
( 1 ) أخرج سعيد معناه عن أبي عوانة عن مغيرة عنه 3 ، رقم : 1434 .
( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي ، ونحوه عن هشيم عن عبيدة
عن الشعبي 3 ، رقم : 1431 و 1432 .
( 3 ) قد سقط من هنا جواب عطاء فيما أرى ، وصواب النص عندي " قال : لا " أو
" لا يحل ، قلت : ولم ؟ " .
( 4 ) سورة النساء ، الآية : 4 .
( 5 ) سورة النساء ، الآية : 20 .