وتسئ عشرته ، وتظهر له الكراهية ، وتعصي أمره .
( 11816 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا كان النشوز من قبلها حل له فداءها ( 1 ) .
( 11817 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
لا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، ولا يقول قول الذين يقولون :
لا يحل له أن يأخذ منها فدية حتى تقول : لا أقيم حدود الله ،
ولا أغتسل من جنابة .
( 11818 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : يقول ما قال الله :
* ( إن خافا ألا يقيما حدود الله ) * قال : لم يكن يقول بقول السفهاء :
لا يحل له حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ، ولكنه يقول * ( إلا
أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) * ( 2 ) فيما افترض لكل واحد منهما
على صاحبه ، من العشرة والصحبة ( 3 ) .
( 11819 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن دعته ( 4 )
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو عنه 3 ، رقم : 1435 .
( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 229 .
( 3 ) أثر طاوس السابق علقه البخاري ، فقال ابن حجر : هذا التعليق أختصره البخاري
من أثر وصله عبد الرزاق ، قال أنبأنا ابن جريج أخبرني ابن طاووس وقلت له : ما
كان أبوك يقول في الفداء ؟ قال : كان يقول ما قال الله تعالى * ( إلا أن يخافا أن لا يقيما
حدود الله ) * ولم يكن يقول قول السفهاء : لا يحل حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ،
ولكنه يقول : إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ، فيما افترض لكل واحد منهما
على صاحبه في العشرة والصحبة 9 : 319 .
( 4 ) أي دعته إلى فدائها ، وانظر أثر عمرو بن دينار فيما بعد .