بأنه ما تركته بطيب نفسها ، ثم يرد إليها ما تركت له .
( 11832 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عمن سمع مجاهدا يقول في
قول الله : * ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا ) * قال : حتى الممات ( 1 ) .
( 11833 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي
جعفر قال : رأيت شريحا وجاءته امرأة تخاصم مع زوجها ، فادعى
أنها أبرأته من صداقها ، فقال شريح : للبينة هل رأيتم الورق ؟
قالوا : لا ، فلم يجزه ( 2 ) .
باب يضارها حتى تختلع منه
( 11834 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
اختلع امرأته ، ولم يكن له الخلع ( 3 ) ، وشرط أنك إن خاصمتني فأنت
امرأتي ، قال : هي واحدة ، وهي أملك بأمرها ، ومالها ( 4 ) عليها رد ،
قلت : فأين شرطه ؟ قال : شرط الله قبل شرطه ، قال : وقد طلق ، الخلع
طلاق ، قال : وأخبرني ( 5 ) قال : قد قضى عمر بن عبد العزيز
هامش
( 1 ) يعني أن المرأة إذا طابت له عن شئ نفسا ، لزمها حتى الممات ، فليس لها أن تسترجع .
( 2 ) ذكره وكيع في أخبار القضاة عن القاسم بن زيد الجرمي عن سفيان عن التيمي
عن أبي جعفر عن شريح ، ولفظه : أنه كان لا يجيز البينة حتى ينظروا ، وذلك في امرأة
أشهدت أنها قبضت صداقها من زوجها ، قال سفيان : ما أراه إلا جائزا 2 : 385 .
( 3 ) يعني لم يكن النشوز من قبلها .
( 4 ) في " ص " " ما لهاب " .
( 5 ) كذا في " ص " والعبارة مشوشة من قوله " وشرط أنك " إلى هنا .