فاء فلا كفارة عليه ، ويقول : * ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) * ( 1 ) .
باب المطلقة يموت عنها
زوجها وهي في عدتها ، أو تموت في العدة
( 11709 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا
طلق الرجل المرأة واحدة أو اثنتين ، ثم توفي عنها قبل انقضاء عدتها ،
اعتدت عدة المتوفى عنها من يوم يموت ، وورثته ( 2 ) .
( 11710 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن طلقها
غير حامل ثم توفي عنها ، فإنها تستقبل عدة المتوفى عنها من يوم يموت .
( 11711 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يطلق امرأته ثم
يموت عنها وهي في عدتها ، قال : تعد أربعة أشهر وعشرا ، إذا كان
يملك الرجعة ، وترثه .
( 11712 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : كان ابن
عباس يقول : إن طلقها حاملا ثم توفي عنها ، فآخر الأجلين ، أو مات
عنها وهي حامل ، فآخر الأجلين ، قيل له * ( وأولات الأحمال أجلهن أن
يضعن حملهن ) * ( 3 ) ، قال : ذلك في الطلاق ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 226 .
( 2 ) راجع سنن سعيد بن منصور ( باب من طلق امرأته مريضا ومن يرثها ) وما
علقنا عليه .
( 3 ) سورة الطلاق ، الآية 4 .
( 4 ) روى البخاري قول ابن عباس هذا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، في قصة
سبيعة من حديث أم سلمة ، وكذا مسلم .