( 11717 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم
ابن أبي المخارق أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت له :
إني وضت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة ، فقال عمر : أنت
لآخر الأجلين ، فمرت بأبي بن كعب فقال لها : من أين جئت ؟
فذكرت به ، وأخبرته بما قال عمر ، فقال : اذهبي إلي عمرو قولي له :
إن أبي بن كعب يقول : قد حللت ، فإن التمستيني فإني ها هنا ،
فذهبت إلى عمر فأخبرته ، فقال : ادعيه ، فجاءته ، فوجدته يصلي ،
فلم يعجل عن صلاته حتى فرغ منها ، ثم انصرف معها إليه ، فقال
له عمر : ما تقول هذه ؟ فقال أبي : أنا قلت لرسول
الله صلى الله عليه وسلم : * ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * ، فالحامل
المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها ؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : نعم ،
فقال عمر للمرأة : إسمعي ما تسمعين ( 1 ) .
( 11718 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه
قال : إذا وضعت حملها فقد حل أجلها ، قال : وقال : إن رجلا من
الأنصار قال : سمعت أباك يقول : لو وضعت حملها وهو على سريره
لم يدفن ، لحلت .
( 11719 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال : إذا وضعت حملها حل أجلها ، قال : فحدثه رجل من الأنصار
أن عمر قال : لو وضعت حملها وهو على سريرة لم يدفن لحلت للأزواج ( 2 )
هامش
( 1 ) أخرج سعيد من حديث الضحاك عن أبي بن كعب قال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها 3 ، رقم : 1514 .
( 2 ) أخرجه مالك عن نافع ومن طريقه " هق " 7 : 430 وأخرجه سعيد عن هشيم
عن يحيى بن سعيد عن نافع 3 ، رقم : 1516 .