امرأة ، فوقت إن تزوجها فهي طالق ، فسأل عن ذلك ابن مسعود ، فقال :
قد بانت منك ، فاخطبها إلى نفسها ( 1 ) .
( 11471 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن
إبراهيم قال : إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز ، وإذا عم كل امرأة ،
فليس بشئ ( 2 ) .
( 11472 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : إذا وقت امرأة
أو قبيلة جاز ، وإذا عم فليس بشئ ، وقاله إبراهيم .
( 11473 ) - الثوري عن زكريا وإسماعيل عن الشعبي مثل قول إبراهيم ( 3 ) .
( 11474 ) - عبد الرزاق عن ياسين عن أبي محمد عن عطاء الخراساني
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال :
كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا ، فقال له عمر : فهو كما قلت ( 4 ) .
( 11475 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال : كل
امرأة أتزوجها فهي طالق ، وكل أمة اشتريها فهي حرة ، قال : هو
كما قال ، قال معمر : فقلت : أوليس قد جاء عن بعضهم أنه قال :
لاطلاق قبل النكاح ، ولا عتاقة إلا بعد الملك ، قال : إنما ذلك
أن يقول الرجل : امرأة فلان طالق ، وعبد فلان حر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن محمد بن قيس أطول مما هنا 3 ، رقم : 1038 .
( 2 ) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن منصور 3 ، رقم : 1040 .
( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل عن الشعبي 3 ، رقم : 1043 .
( 4 ) ذكره مالك بمعناه بلاغا .
( 5 ) ذكر أبو عمر في الاستذكار : قيل لابن شهاب : أليس قد جاء لاطلاق قبل
النكاح ولا عتق قبل الملك ؟ فقال : إنما ذلك إذا قال : فلانة طالق ، ولا يقول : إن
تزوجتها ، وأما إن قال : إن تزوجتها فهي طالق ، فهو كما قال ، إذا وقع النكاح وقع
الطلاق ، كذا في الجوهر النقي 7 : 318 .