شعيب يذكر أنه سأل غير واحد من أشياخ أهل المدينة ، وسماهم ، فلا
أحفظ منهم أحدا ، غير أني أرى منهم ابن المسيب ، وأبا سلمة ، وكلهم
قال : لا طلاق قبل النكاح ( 1 ) .
( 11463 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عثمان بن عمارة أنه
سمع ابن المسيب يقول : لا طلاق إلا من بعد النكاح ، ولا عتاقة إلا
من بعد الملك ( 2 ) .
( 11464 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن هشام بن عروة
عن أبيه قال : لا طلاق قبل النكاح ، ولا عتاقة إلا من بعد الملك ، زاد
ابن جريج وقال : فمن طلق ما لم ينكح ، أو أعتق ما لم يملك ، فقوله
ذلك باطل ( 3 ) .
( 11465 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : لا طلاق
قبل النكاح ، ولا عتاقة قبل الملك .
( 11466 ) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال : لا طلاق قبل
النكاح ( 4 ) .
( 11467 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : بلغني عن شريح أنه قال :
هامش
( 1 ) أعاده الناسخ أو المصنف بعينه ، غير أنه قال في المعاد " ولا أضبط " مكان
" فلا أحفظ " و " فكلهم " مكان " وكلهم " .
( 2 ) أخرج سعيد ، من طريق يحيى بن سعيد ، وداود بن أبي هند ، عن ابن المسيب
قال : لا طلاق إلا من بعد نكاح 3 ، رقم : 1028 .
( 3 ) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه 3 ، رقم : 1050 .
( 4 ) أخرج سعيد نحوه من طريق منصور ويونس عن الحسن 3 ، رقم : 1027 .