( 11487 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
إن قال رجل : إن فعلت كذا وكذا فامرأته عليه كأمه ، ثم فعله ،
قال : ذلك التظاهر .
( 11488 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن حنث فعليه
الظهار ، وإن لم يحنث فلا شئ .
باب الظهار بالطعام والشراب
( 11489 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : إن
ظاهر بغير النساء بطعام ، أو شراب ، أو عمل ما كان ، فإن فعله كفر
عن يمينه .
( 11490 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أنه قال : إذا
حرم الرجل عليه طعاما ( 1 ) أن يأكله ، ثم أكله ، كفر عن يمينه .
( 11491 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا حرم الرجل
عليه طعاما أن يأكله ، ثم أكله ، كفر عن يمينه .
( 11492 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي
عن مسروق قال : من حرم طعاما فليس بشئ ، فلا كفارة عليه ، وذكر
أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف مع التحريم .
هامش
( 1 ) في " ص " " طعام " .