لا طلاق قبل النكاح ( 1 ) .
( 11468 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغ ابن عباس أن
ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز ، فقال ابن عباس :
أخطأ في هذا ، إن الله عز وجل يقول : * ( إذا نكحتم المؤمنات ثم
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) * ( 2 ) ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم
نكحتموهن ( 3 ) .
( 11469 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : كتب الوليد بن يزيد
إلى عامله بصنعاء أن يسأل من قبله عن الطلاق قبل النكاح ، قال :
فسئل ابن طاووس ، فحدثهم عن أبيه أنه قال : لا طلاق قبل النكاح ،
قال : وسئل أبو المقدام ، وسماك ، فحدث أبو المقدام عن عطاء بن أبي
رباح ، وسماك عن وهب بن منبه أنهما قالا : لا طلاق قبل النكاح ،
قال : وقال سماك : إنما النكاح عقدة تعقد ، والطلاق يحلها ، فكيف
تحل عقدة قبل أن تعقد ، فكتب بقوله ، فأعجبهم ، وكتب أن يبعث
قاضيا على اليمن ( 4 ) .
( 11470 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس قال :
سألت إبراهيم ، والشعبي ، عن الطلاق قبل النكاح ، فقالا : سمى الأسود
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن شريح 3 ، رقم :
1020 .
( 2 ) سورة الأحزاب ، الآية : 49 .
( 3 ) أخرجه " هق " موصولا من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس
7 : 320 .
( 4 ) أخرجه " هق " من طريق سلمة عن المصنف بغير هذا اللفظ 7 : 321 .