بذات محرم ذات رحم ( 1 ) ، أو أخت من رضاعة ، كل ذلك كأمه ،
لا تحل له حتى يكفر .
( 11481 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : من ظاهر
فجعل امرأته كامرأة لا يحل له نكاحها ، فنرى ( 2 ) أن يكفر كفارة
الظهار .
( 11482 ) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال : من ظاهر
بذات محرم : فهو ظهار ( 3 ) .
( 11483 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن عبيد عن الحسن
قال : من ظاهر بذات محرم : أخت ، أو خالة ، أو عمة ، فهو ظهار .
( 11484 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي
قال : من ظاهر من كل ذي محرم فهو ظهار ، ذكره عن أبي إسحاق ،
ومحمد بن سالم .
( 11485 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال :
من ظاهر بذات محرم فهو ظهار .
( 11486 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء من رجل
ظاهر من بنت خاله ، قال : ليس بظهار ، إنما الظهار من ذوات المحارم .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " بذات رحم محرم " .
( 2 ) مهملة النقط في " ص " .
( 3 ) أخرجه سعيد من طريق يونس عن الحسن 3 ، رقم : 1846 وهذا الطريق أيضا
عند المصنف .