( 10682 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ترد في النكاح
الرتقاء .
والرتقاء : هي التي لا يقدر الرجل عليها .
( 10683 ) - عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن المثنى بن الصباح
أن عدي بن عدي - عامل عمر بن عبد العزيز - أخبره قال : انتهى إلينا
رجل وامرأة قد تزوجها ، فلما دخل بها وجدها مرتتقة ، متلاقية العظمين ،
لا يقوى عليها الرجل ، وليس لها إلا مهراق الماء ، فكتب ( 1 ) فيها إلى
عمر بن عبد العزيز ، فكتب فيها إلي أن استحلف الولي : ما علم ، فإن
حلف فأجز النكاح ، فما أظن ( 2 ) رجلا رضي بمصاهرة قوم إلا سيرضى
بأمانتهم ، وإن لم يحلف فاحمل عليه الصداق ( 3 ) .
( 10684 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن ميمون بن مهران
قال : رفع إلى عمر بن عبد العزيز امرأة ولي ( 4 ) بها شيئا ، فقال عمر :
ما أرى له إلا أمانة أصهاره ( 5 ) .
( 10685 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : رفع عن ابن
سيرين قال : خاصم إلى شريح رجل فقال : إن هؤلاء قالوا لي : إنا
هامش
( 1 ) في " ص " " فكتب " .
( 2 ) هذا ما رأيت ، وفي " ص " " فأظن " .
( 3 ) أخرج ابن حزم نحوه مختصرا من طريق عمرو بن قيس عن عدي بن عدي 10 :
111 وأخرج سعيد عن عدي بن أرطاة عن عمر بن عبد العزيز قال : إن شاء طلق وإن شاء
أمسك 3 ، رقم 823 .
( 4 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " وإن بها شيئا " .
( 5 ) قال ابن حزم : روينا من طريق وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر
ابن عبد العزيز فيمن تزوج فدلس له فيها بعيب ، قال : ليس لك إلا أمانة أصهارك 10 : 113 .