لا يجوز في نكاح ولا بيع مجذومة ، ولا مجنونة ، ولا برصاء ،
ولا عفلاء ، قال : قلت : فواقعها وبها بعض الأربع ، وقد علم الولي ثم
كتمه ؟ قال : ما أراه إلا قد غرم صداقها بما أصاب منها ، إلا شيئا
منه يسيرا ، قال : قلت : فأنكحها غير ولي ؟ قال : يرد إلى صداق
مثلها .
( 10674 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عمرو بن
دينار يقول : قال أبو الشعثاء : ربع لا يجزن في نكاح ولا بيع ، إلا
أن يسمين ، فإن سمين فهي منه : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ،
والعفلاء ، فإن مسها جاز وإن غر ( 1 ) .
( 10675 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
أبي الشعثاء مثله .
( 10676 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الشعثاء مثله .
( 10677 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن
علي قال : يرد من القرن ، والجذام ، والجنون ، والبرص ، فإن دخل
بها فعليه المهر ، إن شاء طلقها ، وإن شاء لم يطلقها ، وإن شاء أمسك ،
وإن لم يدخل بها فرق بينها ( 2 ) .
( 10678 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن مطرف
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور من طريق حماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو بن دينار
دون قوله ، إن غر " 3 ، رقم : 822 و 825 .
( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل مختصرا 3 ، رقم 817 .