قال : فجرت امرأة على عهد علي ، وقد زوجت ولم يدخل بها ، قال : فأتي
بها إلى علي ، فجلدها مئة ، ونفاها سنة إلى نهري كربلاء ، ثم رجعت ،
فردها على زوجها بنكاحها الأول .
( 10696 ) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن يونس عن سماك بن
حرب عن حنش قال : أتي علي برجل قد زنى بامرأة ، وقد تزوج امرأة
ولم يدخل بها ، قال : أزنيت ؟ قال : نعم ، ولم أحصن ، قال : فأمر
به فجلد مئة ، وفرق بينه وبين امرأته ، وأعطاها نصف الصداق .
( 10697 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل جلد حد الزنا ،
فتزوج امرأة ولم يعلمها ذلك ، قال : إن كان قد دخل بها فلها صداقها ،
وتفارقه إشاءت ، وإن كان لم يدخل بها فلها نصف الصداق ، وتفارقه
إن شاءت ، قال : وإن كانت هي المحدودة ، فدخل بها ولم يعلم ، فلها
صداقها ، ويغرم الذي دلسها له ، وإن كان الولي لم يعلم بها فلا شئ
عليه ، وإن كان لم يدخل بها خير ، ولا صداق لها .
( 10698 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : النكاح ثابت
كما هو .
( 10699 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري . . . ( 1 ) عن ابن المسيب ،
وعن ابن طاووس عن أبيه قالا ( 2 ) : إذا جلد الرجل حدا في الزنا ، ثم
هامش
( 1 ) هنا في " ص " واو مزيدة خطأ .
( 2 ) في " ص " " قال لا " خطأ .