عن الشعبي مثله ( 1 ) .
( 10679 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب قال : سمعته يقول : سمعته يقول : قال عمر بن الخطاب : أيما امرأة تزوجت
[ و ] بها جنون ، أو جذام ، أو برص ، قال ابن جريج : ما أدري ( 2 )
بأيتهن بدأ ، فدخل بها ، ثم اطلع على ذلك ، فلها مهرها ، قال ابن جريج :
بمسيسه إياها ، وعلى الولي الصداق بما دلس بما غره ( 3 ) .
( 10680 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال :
سمعته يقول : إذا دلس الرجل للرجل بالمرأة ، فدخل بها ، فلها عليه
مهرها بما استحل منها ، ويأخذه زوجها من مال الذي دلس له ، فإن
علم بذلك قبل أن يدخل بها جاز نكاحه .
( 10681 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن كان الولي
علم غرم ، وإلا استحلف بالله ما علم ، ثم هو على الزوج ، قال
معمر : وقاله قتادة .
قال معمر : وبلغني أنه إن لم يبن بها فهو بالخيار ، إن شاء فارقها ،
وإن شاء أمسكها ، وقال معمر : وإذا كان شئ يشبه هذه الأدواء
فهو مثله .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد إلا أن فيه عن سفيان عن مطرف ، لم يذكر إسماعيل
3 ، رقم : 818 .
( 2 ) في " ص " " ما أرى " .
( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن يحيى بن سعيد 3 ، رقم : 815 وأخرج نحوه عن
سفيان عن يحيى أيضا .