باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق
على الأب
( 10670 ) - عبد الرزاق عن الثوري ، وسألته عن رجل كان مريضا
فقال لامرأة : تزوجي ابني هذا ، وصداقك علي ألف درهم ، وصداق
مثلها خمس مئة درهم ، ثم مات من مرضه ذلك ، قال : هو جائز
لها عليه ، ويأخذ الورثة من ابنه ، فإنما هو كفيل ، قلت : فإن
لم يأمره ابنه أن يزوجه ؟ قال : وإن ، هو عليه ، أمره أو لم يأمره .
( 10671 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت
لعطاء : الرجل ينكح في مرضه ، قال : إن كان مرضا بعدد منه ، ثم
يموت منه ، فلا يجوز ، وإن كان يمرض ، ثم يصح بين ذلك ، فما
أخذت فهو جائز .
( 10672 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول : أراد ابن أم
الحكم في مرضه أن تخرج امرأته من ميراثها ، فأبت ، فنكح عليها
ثلاث نسوة ، وأصدقهن ألف دينار ، ألف دينار ، كل واحدة منهن ،
فأجازه ( 1 ) عبد الملك بن مروان ، وأشركهن في الثمن .
باب ما رد من النكاح
( 10673 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : بلغنا أنه
هامش
( 1 ) في " ص " " فأجاز علك عبد الملك " .