أبا عبيدة بن الجراح قتل كذلك رجلا من أهل الكتاب أراد امرأة على
نفسها ( 1 ) .
وأبو هريرة أيضا ، وذلك أن رجلا من أهل الكتاب أراد ابتزاز ( 2 )
مسلمة نفسها ، ورجل ينظر ، فسأل ( 3 ) أبو هريرة الرجل حيث لا تسمع
المرأة ، وسأل ( 4 ) المرأة حيث لا يسمع الرجل ، ولما ( 5 ) اتفقا ، أمر
بقتله ، ولقد قيل لي : إن الرجل أبو صالح الزيات .
قال : وقضى عبد الملك في جارية من الاعراب افتضها رجل
من أهل الكتاب ، فقتله ، وأعطى الجارية ماله .
قال عبد الرزاق : والناس على أن السنة في هذا سنة المسلم ، إن
كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن حد ، وكذلك المرأة .
( 10171 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب
عن أبي قلابة عن أنس بن مالك ، أن رجلا من اليهود قتل جارية من
الأنصار على حلى لها ثم ألقاها في قليب ، ورضخ رأسها بالحجارة ،
فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر به أن يرجم حتى يموت ، فرجم
حتى مات ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 3 ) وأعاد جميع ما بعده إلى قوله :
" أعطى الجارية ماله " .
( 2 ) أي أن يغلب على نفسها ويفجر بها ، وفي السادس " أن يفتز " بالفاء ، وكلاهما
بمعنى .
( 3 ) هذا هو الصحيح عندي ، وفي " ص " " فقال " ثم وجدت في السادس ما صححت .
( 4 ) هذا الذي أراه ، وفي " ص " " وسمع " وفي السادس " لا هذا ولا ذاك " .
( 5 ) كذا في السادس وهنا " ولقد " .
( 6 ) أصل الحديث أخرجه الشيخان وقد رواه البخاري من عدة وجوه عن أنس ،
راجع ( كتاب الديات ) وغيره .