نخس بامرأة مسلمة ثم حثا عليها التراب ، يريد عليها على نفسها ( 1 ) ،
فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقال عمر : إن لهؤلاء عهدا ما وفوا
لكم بعهدهم ، فإذا لم يفوا لكم بعهدكم فلا عهد لهم ، قال :
فصلبه عمر ( 2 ) .
( 10168 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن سهيل
ابن أبي صالح عن أبيه ، أن امرأة مسلمة استأجرت يهوديا أو نصرانيا
فانطلق معها ، فلما أتيا أكمة توارى بها ، ثم غشيها ، قال أبو صالح :
وقد كنت رمقتها حين غشيها ، فضربته ، فلم أتركه حتى رأيته أن
قد قتلته ، قال : فانطلق إلى أبي هريرة فأخبره ، فدعاني فأخبرته ،
فأرسل إلى المرأة فوافقتني ( 3 ) على الخبر ، فقال أبو هريرة : ما
على هذا أعطيناكم العهد ، فأمر به فقتل ( 4 ) .
( 10169 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني من أصدق أن يهوديا أو نصرانيا نخس بامرأة مسلمة ، فسقطت ،
فضرب عمر رقبته ، وقال : ما على هذا صالحناكم ( 4 ) .
( 10170 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أن
هامش
( 1 ) في السادس " حتى عليها التراب يريدها على نفسها " .
( 2 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 61 ) وأخرج " هق " نحوه في حديث أطول مما
هنا من طريق مجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال : كنا مع عمر فذكره 9 : 201
ثم قال " هق " : تابعه ابن أشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك .
( 3 ) كذا في السادس ، وهنا " فواثقتني " .
( 4 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة ، 73 ) .