إذا ذبح اليهودي ذبيحته ففسدت عليه في دينه ، فلا يحل لمسلم أن
يأكلها ( 1 ) .
( 10182 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة
عن إبراهيم في قوله : * ( وطعامهم حل لكم ) * ( 2 ) قال : ذبائحهم .
( 10183 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : إذا ذبح النصراني فنسي
أن يسمي ( 3 ) فلا بأس به ، وإن سمعته يهل لغير الله حين ذبح ،
فإني أكرهه ، وكان بعضهم يرخص في ذلك ، وأحب إلي أن لا يأكله .
( 10184 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني من سمع عطاء يقول :
وما أهل به لغير الله فقد أحله الله ، لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول .
( 10185 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور
عن إبراهيم ، أنه كان ( 4 ) إذا سمعه يهل كره أن يأكله ، إلا أن يتوارى
عنه حتى لا يسمعه ، قال : وإهلاله أن يقول : باسم المسيح .
( 10186 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عمرو بن ميمون قال :
كان قوم من النصارى يذبحون بالشام ، ثم يبيعونه من المسلمين ،
فوكل بهم عمر بن عبد العزيز من المسلمين من يحضرهم إذا ذبحوا
أن يسموا الله ، ويمنعهم أن يشركوا على ذبائحهم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في 4 : 488 مختصرا .
( 2 ) نظم القرآن : * ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) * سورة القائدة ، الآية : 5 .
( 3 ) في " ص " " يسم " .
( 4 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " قال " .
( 5 ) تقدم بلفظ آخر في 4 : 488 .