باب يصدق الناس على مياههم
6909 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أن عمال النبي
صلى الله عليه وسلم كانوا يصدقون الناس على مياههم وبأفنيتهم ( 1 ) .
6910 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي ابن طاووس :
قال أبو عبد الرحمن : يؤتون حيث كانوا .
6911 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عبد الرحمن
أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله : ادعو الناس بأموالهم
إلى أرفق المجامع بهم ، وأقرب بها إلى مصالحهم ، ولا تحبس الناس
أولهم على آخرهم ، فإن الدجن للماشية عليها شديد لها مهلك ، ولا
تسقها مساقا يبعد بها الكلأ ووردها ( 2 ) .
باب تتابع صدقتين
6912 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان الناس
لا يؤخرون صدقتهم في جدب ، ولا خصب ، ولا عجف ، ولا سمن ،
حتى كان معاوية فأخرها عليهم ، وضمنها إياهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أخرج د من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تؤخذ
صدقات المسلمين عند مياههم ، أو عند أفنيتهم ، وروى نحو ( هق ) من حديث عائشة .
( 2 ) تقدم في رقم 6822 . وهناك ( ورد ها ) بدل ( وبردها ) . وهنا في ص ( وبردها ) .
( 3 ) أخرج ( هق ) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري أن أبا بكر وعمر لم يكونا
يأخذان الصدقة مثناة ، ولكن يبعثان عليها في الجدب والخصب والسمن والعجف لان أخذها
في كل عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة . وفي رواية أخرى : ولا يضمنونها أهلها ، ولا
يؤخرون أخذها عن كل عام 4 : 110 . وأخرج ( ش ) نحوه عن ابن أبي ذئب موقوفا
عليه 4 : 62 .