تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
قال : إذا وجد المصدق سنا فوق سن أو دون سن ردوا عليه مكان ( 1 ) فضل ما بينهما عشرين درهما أو شاتين ( 2 ) ، قال الثوري : وليس هذا إلا في الإبل ، فإذا كانت للتجارة قومت دراهم . 6904 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : قال عمر بن الخطاب : فإذا ( 3 ) لم يوجد السن التي دونها أخذت التي فوقها ورد إلى صاحب الماشية شاتان أو عشرة دراهم ( 4 ) . 6905 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأنصاري أن عمر كتب إلى بعض عماله أن لا يأخذ من رجل لا ( 5 ) يجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى إبله أو قيمة عدل . 6906 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لابن طاووس : أخبرت أنك تقول : قال أبو عبد الرحمن : إذا لم يجد السن فقيمتها . قال : ما قلته قط ، قال : قلت : فيعطى ( 6 ) ما شاء . قال : لعلي أن أكون قلته ، وما سمعت منه فيه شيئا .
هامش
( 1 ) في ص وز ( كان ) . ( 2 ) أخرجه ش من طريق الأعمش عن إبراهيم ولفظه أتم وأوضح 4 : 63 . ( 3 ) في ز ( فإن ) . ( 4 ) كذا في ص . وقد أخرجه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن خلاد عن عمرو بن شعيب موقوفا عليه . وظني أنه سقط من ش ( عن عمر ) فقال : ( عشرون درهما ) 4 : 63 . ( 5 ) في ز ( لم ) . ( 6 ) في ز ( فقلت : أيعطى ) .