قال : إذا وجد المصدق سنا فوق سن أو دون سن ردوا عليه مكان ( 1 )
فضل ما بينهما عشرين درهما أو شاتين ( 2 ) ، قال الثوري : وليس
هذا إلا في الإبل ، فإذا كانت للتجارة قومت دراهم .
6904 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب :
قال عمر بن الخطاب : فإذا ( 3 ) لم يوجد السن التي دونها أخذت التي
فوقها ورد إلى صاحب الماشية شاتان أو عشرة دراهم ( 4 ) .
6905 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن عبد الله
ابن عبد الرحمن الأنصاري أن عمر كتب إلى بعض عماله أن لا يأخذ
من رجل لا ( 5 ) يجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى إبله
أو قيمة عدل .
6906 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لابن طاووس :
أخبرت أنك تقول : قال أبو عبد الرحمن : إذا لم يجد السن فقيمتها .
قال : ما قلته قط ، قال : قلت : فيعطى ( 6 ) ما شاء . قال : لعلي أن أكون
قلته ، وما سمعت منه فيه شيئا .
هامش
( 1 ) في ص وز ( كان ) .
( 2 ) أخرجه ش من طريق الأعمش عن إبراهيم ولفظه أتم وأوضح 4 : 63 .
( 3 ) في ز ( فإن ) .
( 4 ) كذا في ص . وقد أخرجه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن خلاد
عن عمرو بن شعيب موقوفا عليه . وظني أنه سقط من ش ( عن عمر ) فقال :
( عشرون درهما ) 4 : 63 .
( 5 ) في ز ( لم ) .
( 6 ) في ز ( فقلت : أيعطى ) .