تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ، فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق [ المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ( 1 ) ] ، فقال عمر : والله ما هو الا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ( 2 ) . 6917 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أترخص في أن أضع صدقة مالي في مواضعها ، أو إلى الامراء لا بد ؟ قال : سمعت ابن عباس يقول : إذا وضعتها مواضعها ما لم تعط منها أحدا شيئا تقوله ( 3 ) أنت فلا بأس ، سمعته منه غير مرة يأثره عن ابن عباس قال : وقال لي عطاء : وكان ابن عمر يقول : ادفعوا الزكاة إلى الامراء ( 4 ) قال : فقال له [ رجل وهو يراده : إنهم لا يضعونها مواضعها ، قال : وإن . 6918 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال ] ( 5 ) : حدثت حديثا رفع إلى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس في الصدقة فأتي ( 6 ) فقيل : يا رسول الله هذا أبو جهم ( 7 ) ، وخالد بن الوليد ، وعباس
هامش
( 1 ) كذا في ز ، وفي ص ( فان الزكاة حق عليه عناقا ) وفيه تحريف واسقاط ، وفي هامش ز ( عناقا ) بدل ( عقالا ) . ( 2 ) أخرجاه من حديث الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة . ( 3 ) كذا في ص . ولعل الصواب ( تعوله ) . ( 4 ) روى ذلك عنه من غير وجه . راجع ( ش ) 4 : 29 . و ( هق ) 4 : 115 . ( 5 ) سقط من ص واستدركته من ز . ( 6 ) في ص ( ما بي ) . ( 7 ) كذا في ص وز . وفي الصحيحين ( ابن جميل ) .