رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ،
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على
الله ، فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن
الزكاة حق [ المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لقاتلتهم عليه ( 1 ) ] ، فقال عمر : والله ما هو الا أن رأيت أن الله قد
شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ( 2 ) .
6917 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أترخص
في أن أضع صدقة مالي في مواضعها ، أو إلى الامراء لا بد ؟
قال : سمعت ابن عباس يقول : إذا وضعتها مواضعها ما لم تعط
منها أحدا شيئا تقوله ( 3 ) أنت فلا بأس ، سمعته منه غير مرة يأثره
عن ابن عباس قال : وقال لي عطاء : وكان ابن عمر يقول : ادفعوا
الزكاة إلى الامراء ( 4 ) قال : فقال له [ رجل وهو يراده : إنهم لا يضعونها
مواضعها ، قال : وإن .
6918 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال ] ( 5 ) : حدثت حديثا رفع إلى
عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس في الصدقة
فأتي ( 6 ) فقيل : يا رسول الله هذا أبو جهم ( 7 ) ، وخالد بن الوليد ، وعباس
هامش
( 1 ) كذا في ز ، وفي ص ( فان الزكاة حق عليه عناقا ) وفيه تحريف واسقاط ،
وفي هامش ز ( عناقا ) بدل ( عقالا ) .
( 2 ) أخرجاه من حديث الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة .
( 3 ) كذا في ص . ولعل الصواب ( تعوله ) .
( 4 ) روى ذلك عنه من غير وجه . راجع ( ش ) 4 : 29 . و ( هق ) 4 : 115 .
( 5 ) سقط من ص واستدركته من ز .
( 6 ) في ص ( ما بي ) .
( 7 ) كذا في ص وز . وفي الصحيحين ( ابن جميل ) .