عبد الله ( 1 ) عن محمد بن زيد ( 2 ) عن شهر بن حوشب قال : نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصدقات حتى تقبض ( 3 ) .
باب إذا لم يوجد السن
6901 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو إسحاق
الهمذاني عاصم بن ضمرة أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول :
في خمس من الإبل شاة ، فإذا لم يوجد أخذت السن التي دونها وغرم
صاحب الماشية شاتين أو عشرة دراهم .
6902 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن ضمرة عن علي قال : إذا أخذ المصدق في الإبل سنا فوق سن
رد عليهم عشرة دراهم ( 4 ) ، أو شاتين [ وإذا أخذ سنا دون سن ردوا
عليه عشرة دراهم ] ( 5 ) ، وإذا أخذ مكان ابنة لبون ابن لبون فعشرة
دراهم أو شاتين .
6903 - عبد الرزاق عن معمر ، والثوري عن منصور عن إبراهيم
هامش
( 1 ) هذا وشيخه وشيخ شيخه ثلاثتهم من رجال التهذيب .
( 2 ) كذا في ص وز . وفي ش وت وابن ماجة ( جهضم بن عبد الله عن محمد بن
إبراهيم . ( هو الباهلي ) عن محمد بن زيد ) قال ابن حجر : يحتمل أن يكون ابن أبي القموص .
( 3 ) هكذا في ( ص ) عن شهر بن حوشب مرسلا ، وقد رواه ( ش ) وغيره عن
شهر عن أبي سعيد 4 : 46 . إلا أنه قال بعضهم ( عن شراء الصدقات ) وبعضهم ( عن
شراء المغانم
) .
( 4 ) أخرجه ش من طريق الثوري عن أبي إسحاق 4 : 63 .
( 5 ) العبارة المحجوزة سقطت من ص واستدركتها من ز .