تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

باب الرجل يعطي فوق السن التي تجب عليه

6907 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا ، فوجد على رجل بنت مخاض ، فقال الرجل : لا أعطي في أول صدقة أخذت مني ناقة لا ظهر فيها ، ولا بطن - أو قال ضرع - ولكن أخترها ناقة ، قال : فذكر ( 1 ) ذلك المصدق للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أعلمه الذي عليه من الحق ، فإن تطوع بشئ فاقبله منه ( 2 ) قال هشيم : وأخبرني الحجاج عن عطاء نحو هذا إلا أنه قال ( 3 ) النبي صلى الله عليه وسلم : أعلمه الذي عليه من الحق فإن تطوع بشئ فاقبله منه . 6908 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رجل ممن قد أسلم ، فأراد أن يأخذ منه السن التي ( 4 ) تؤخذ منه في الصدقة ، فقال له : لا تدعن سنا ( 5 ) خيرا من سن تأخذ ، فإنه ( 6 ) لم يقم فيها مصدق ( 7 ) لله قبلك .
هامش
( 1 ) في ص ( فذكرت ) . ( 2 ) أخرج ( هق ) نحو هذا الحديث عن أبي بن كعب 4 : 96 . ( 3 ) كذا في ص . وفيه غموض . اللهم إلا أن يكون صوابه ( إلا أنه لم يقل : قال لنبي ) الخ . . . ( 4 ) في ص ( الذي ) . ( 5 ) في ص ( لا تدعن شئ خير ) . وفي ز ( تدعن سنا خير ) . ( 6 ) في ص ( فإن ) . ( 7 ) في ص ( مصدقا ) والصواب ما أثبت .