تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
عمدنا ذلك رجموا ، وإن قالوا : أخطأنا ، إنما هو فلان ، لم يصدقوا على فلان ، من أجل قولهم الأول ، وحدوا في قولهم الآخر ، وجعلت دية الذي رجم بشهادتهم عليهم في أموالهم ، ولم يجعل على العاقلة ، وإن نكل منهم ثلاثة ، فقالوا : عمدنا ذلك قتلوا ، ولم يضرب ( 1 ) الذي [ لم ] ( 2 ) ينكل ، ولم يغرم ، ولم يصدقوا عليه ، وكذلك إن نكل رجل أو رجلان . قال : وكذلك القطع والحد في الحدود ، إذا شهدوا عليه ثم نكلوا ، ثم قالوا : عمدنا أو أخطأنا مثل ما قصصت في الرجم ، فإن نكل الأربعة فقالوا : أخطأنا إنما هو فلان ، جلدوا ، وجعلت الدية عليهم في أموالهم خاصة ، ولم يصدقوا على فلان . ( 18472 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : وقال لي أهل العلم : إن شهد رجلان على رجل أن عليه حقا لفلان ، فواخذه ( 3 ) منه ، ثم قالا ( 4 ) : إنما هو على فلان ، وكانا عدلين أول مرة ، قال : يؤخذ المال منهما ( 5 ) إن قالا : عمدناه ( 6 ) بتلك الشهادة عمدا ، أو أخطأنا فيؤخذ منهم ( 7 ) المال ، فيدفع إلى الذي شهدوا ( 7 ) عليه أول مرة .
هامش
( 1 ) في ( ص ) كأنه ( لم يغرب ) . ( 2 ) أرى أنها سقطت من هنا . ( 3 ) غير واضح في ( ص ) . ( 4 ) التصحيح من عندي ، وفي ( ص ) ( قال ) . ( 5 ) كذا في ( ص ) . ( 6 ) الكلمة مشتبهة في ( ص ) . ( 7 ) كذا في ( ص ) والظاهر ( منهما ) و ( شهدا ) .