عمدنا ذلك رجموا ، وإن قالوا : أخطأنا ، إنما هو فلان ، لم يصدقوا على
فلان ، من أجل قولهم الأول ، وحدوا في قولهم الآخر ، وجعلت دية
الذي رجم بشهادتهم عليهم في أموالهم ، ولم يجعل على العاقلة ، وإن
نكل منهم ثلاثة ، فقالوا : عمدنا ذلك قتلوا ، ولم يضرب ( 1 ) الذي
[ لم ] ( 2 ) ينكل ، ولم يغرم ، ولم يصدقوا عليه ، وكذلك إن نكل
رجل أو رجلان . قال : وكذلك القطع والحد في الحدود ، إذا شهدوا عليه
ثم نكلوا ، ثم قالوا : عمدنا أو أخطأنا مثل ما قصصت في الرجم ،
فإن نكل الأربعة فقالوا : أخطأنا إنما هو فلان ، جلدوا ، وجعلت الدية
عليهم في أموالهم خاصة ، ولم يصدقوا على فلان .
( 18472 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : وقال لي أهل العلم :
إن شهد رجلان على رجل أن عليه حقا لفلان ، فواخذه ( 3 ) منه ، ثم
قالا ( 4 ) : إنما هو على فلان ، وكانا عدلين أول مرة ، قال : يؤخذ
المال منهما ( 5 ) إن قالا : عمدناه ( 6 ) بتلك الشهادة عمدا ، أو أخطأنا
فيؤخذ منهم ( 7 ) المال ، فيدفع إلى الذي شهدوا ( 7 ) عليه أول مرة .
هامش
( 1 ) في ( ص ) كأنه ( لم يغرب ) .
( 2 ) أرى أنها سقطت من هنا .
( 3 ) غير واضح في ( ص ) .
( 4 ) التصحيح من عندي ، وفي ( ص ) ( قال ) .
( 5 ) كذا في ( ص ) .
( 6 ) الكلمة مشتبهة في ( ص ) .
( 7 ) كذا في ( ص ) والظاهر ( منهما ) و ( شهدا ) .