باب دية أهل الكتاب
( 1 )
( 18473 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : دية
المرأ ( 2 ) من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ، قال : قلت : فنصارى
العرب ؟ قال : مثلهم .
( 18474 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل رجل مسلم قتل رجلا من أهل
الكتاب أربعة آلاف درهم ( 3 ) ، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها ، وأن
رجلا من خثعم قتل رجلا من أهل الحرة ( 4 ) على عهد عمر بن عبد العزيز ،
وأن عمر نفاه إلى ( 5 ) أرض خثعم - أو قال : من بيته - قال عمرو :
فكان عندنا ، حتى جهزناه إلى قومه ، فانطلق .
( 18475 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى نصف
عقل المسلم ( 6 ) .
( 18476 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن شيخ
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( أهل المرأة ) والتصويب مني .
( 2 ) في المجلد السادس ص 128 ( دية المرأة ) .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق جعفر بن عون عن ابن جريج 8 : 101 .
( 4 ) كذا في ( ص ) .
( 5 ) كذا في ( ص ) والظاهر ( من أرض خثعم ) .
( 6 ) روى ( هق ) من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
مرفوعا : ( عقل الكافر نصف عقل المؤمن ) 8 : 100 .