تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢

باب دية أهل الكتاب

( 1 ) ( 18473 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : دية المرأ ( 2 ) من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ، قال : قلت : فنصارى العرب ؟ قال : مثلهم . ( 18474 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ( 3 ) ، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها ، وأن رجلا من خثعم قتل رجلا من أهل الحرة ( 4 ) على عهد عمر بن عبد العزيز ، وأن عمر نفاه إلى ( 5 ) أرض خثعم - أو قال : من بيته - قال عمرو : فكان عندنا ، حتى جهزناه إلى قومه ، فانطلق . ( 18475 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى نصف عقل المسلم ( 6 ) . ( 18476 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن شيخ
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( أهل المرأة ) والتصويب مني . ( 2 ) في المجلد السادس ص 128 ( دية المرأة ) . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق جعفر بن عون عن ابن جريج 8 : 101 . ( 4 ) كذا في ( ص ) . ( 5 ) كذا في ( ص ) والظاهر ( من أرض خثعم ) . ( 6 ) روى ( هق ) من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : ( عقل الكافر نصف عقل المؤمن ) 8 : 100 .
المصنف — صفحة 92 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي