تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
( 18467 ) - عبد الرزاق عن هشيم قال : أخبرني يزيد بن زادويه أنه سمع الشعبي يسأل عن رجل شهد عليه رجلان أنه طلق امرأته ، ففرق بينهما بشهادتهما ، ثم تزوجها أحد الشاهدين بعدما انقضت عدتها ، ثم رجع هو والآخر ( 1 ) ، فقال الشعبي : لا يلتفت إلى رجوعه إذا مضى القضاء . ( 18468 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي جابر البياضي عن ابن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شهد الرجل بشهادتين قبلت الأولى وتركت الآخرة ، وأنزل منزلة الغلام . ( 18469 ) - قال عبد الرزاق : قال سفيان : قلنا : الشاهد هو موسع عليه أن يزيد في شهادته وينقص منها إذا لم يمض الحكم ، فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به . قال سفيان في رجل شهد على شهادة رجل ، فقضى القاضي بشهادته ، ثم جاء الشاهد الذي شهد على شهادته ، فقال : لم أشهده بشئ ، قال : نقول : إذا قضى القاضي مضى الحكم . ( 18470 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يسأل أعندك شهادة ؟ فيقول : لا ثم يشهد بعد ذلك ، فأجاز شهادته . ( 18471 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني من أثق به : أنه إن شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم ، ثم نكلوا بعد ، فإن قالوا :
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( أو الآخر ) .
المصنف — صفحة 90 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي