( 18467 ) - عبد الرزاق عن هشيم قال : أخبرني يزيد بن زادويه
أنه سمع الشعبي يسأل عن رجل شهد عليه رجلان أنه طلق امرأته ،
ففرق بينهما بشهادتهما ، ثم تزوجها أحد الشاهدين بعدما انقضت
عدتها ، ثم رجع هو والآخر ( 1 ) ، فقال الشعبي : لا يلتفت إلى
رجوعه إذا مضى القضاء .
( 18468 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي جابر
البياضي عن ابن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شهد الرجل
بشهادتين قبلت الأولى وتركت الآخرة ، وأنزل منزلة الغلام .
( 18469 ) - قال عبد الرزاق : قال سفيان : قلنا : الشاهد هو
موسع عليه أن يزيد في شهادته وينقص منها إذا لم يمض الحكم ،
فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به .
قال سفيان في رجل شهد على شهادة رجل ، فقضى القاضي
بشهادته ، ثم جاء الشاهد الذي شهد على شهادته ، فقال : لم أشهده
بشئ ، قال : نقول : إذا قضى القاضي مضى الحكم .
( 18470 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل
يسأل أعندك شهادة ؟ فيقول : لا ثم يشهد بعد ذلك ، فأجاز
شهادته .
( 18471 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني من أثق به :
أنه إن شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم ، ثم نكلوا بعد ، فإن قالوا :
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( أو الآخر ) .