قال : ليس عليها شئ ، فإذا كانت مدبرة بيعت في قيمتها لأنها وصية .
باب من نكل عن شهادته
( 18458 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : من نكل عن
شهادته بعد قتله فعليه الدية بقدر حصته ، قال معمر : وكان الحسن
يقول : عليه القتل .
( 18459 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر عن عكرمة في أربعة
شهدوا على رجل وامرأة بالزنا ، فرجما ، ثم رجع أحدهم ، فقال : عليه
ربع الدية في ماله .
( 18460 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن القاسم بن
عبد الرحمن أن رجلين ( 1 ) شهدا على رجل عند علي أنه سرق ، ثم
رجعا ( 2 ) عن شهادتهما ، فقال : لو أعلمكما تعمدتماه لقطعت
أيديكما ، وأغرمهما دية يده .
( 18461 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مطر
عن الشعبي أن رجلين شهدا على رجل بسرقة ، فقطعه ، ثم جاءه أحد
الرجلين برجل ، فقال : هذا الذي سرق ، فقال علي : لو كنتما
تعمدتماه لقطعتكما ، فأبطل شهادتهما عن الآخر ، وأغرمهما دية
الأول .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( رجلان ) .
( 2 ) في ( ص ) ( رجع ) .