تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
قال : ليس عليها شئ ، فإذا كانت مدبرة بيعت في قيمتها لأنها وصية .

باب من نكل عن شهادته

( 18458 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : من نكل عن شهادته بعد قتله فعليه الدية بقدر حصته ، قال معمر : وكان الحسن يقول : عليه القتل . ( 18459 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنا ، فرجما ، ثم رجع أحدهم ، فقال : عليه ربع الدية في ماله . ( 18460 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين ( 1 ) شهدا على رجل عند علي أنه سرق ، ثم رجعا ( 2 ) عن شهادتهما ، فقال : لو أعلمكما تعمدتماه لقطعت أيديكما ، وأغرمهما دية يده . ( 18461 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مطر عن الشعبي أن رجلين شهدا على رجل بسرقة ، فقطعه ، ثم جاءه أحد الرجلين برجل ، فقال : هذا الذي سرق ، فقال علي : لو كنتما تعمدتماه لقطعتكما ، فأبطل شهادتهما عن الآخر ، وأغرمهما دية الأول .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( رجلان ) . ( 2 ) في ( ص ) ( رجع ) .