عن عمر ، أن رجلا رفع إليه قتل يهوديا أو نصرانيا ، ثم ذكر مثل
حديث ابن جريج .
( 18477 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب ،
وعن عمرو عن الحسن قالا : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف .
( 18478 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وغيره أن عمر بن
عبد العزيز جعل دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم .
( 18479 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي المقدام عن ابن المسيب
قال : جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف
درهم ( 1 ) .
( 18480 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار عن رجل ، أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل
مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب ، فكتب إليه عمر : إن كان لصا
أو حاربا فاضرب عنقه ، وإن كان لطيرة ( 2 ) منه في غضب فأغرمه
أربعة آلاف درهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( درهما ) خطأ . رواه ( هق ) من طريق ثابت الحداد عن ابن
المسيب ، وابن المسيب لم يسمع من عمر . وروى ( هق ) من طريق ابن وهب عن الثوري
بهذا الاسناد : أن عمر قضى في دية المجوسي بثمان مئة درهم .
( 2 ) في ( ص ) ( طره ) وصوابه عندي ( لطيرة ) والطيرة : العثرة والزلة . قال
ابن الأثير : إياكم وطيرات الشباب ، أي عثراتهم وزلاتهم . ثم وجدت تصديقه
في ( هق ) .
( 3 ) أخرج ( هق ) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال : كتب عمر
ابن الخطاب في مسلم قتل معاهدا ، فكتب : إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف ،
وإن كان لصا عاديا فاقتله 8 : 33 .