تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
( 18462 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : شهد رجلان بسرقة على رجل ، فقطع علي يده ، ثم جاءا الغد برجل فقالا : أخطأنا بالأول ، هو هذا الآخر ، فأبطل شهادتهما على الآخر ، وأغرمهما دية الأول . ( 18463 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجلين شهدا على رجلين ( 1 ) في حق ، فقضى عليه ، ثم أنكرا بعد ذلك وقالا : شهدنا بباطل ، قال : إن كانا عدلين يوم شهدا جازت شهادتهما ، قال معمر : وقال الزهري وابن علاثة - قاضي أهل الجزيرة - : لا تجوز شهادتهما ، ويرد المال إلى الأول . ( 18464 ) - عبد الرزاق عن معمر وابن شبرمة في رجلين شهدا على رجل بالحق ، فأخذ منه ، ثم قالا : إنما شهدنا عليه بزور ، قال : نغرمه في أموالهما . ( 18465 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجلين شهدا على رجل بحق ، فأخذ منه فرجع أحدهما ، فقال الحكم : تجوز شهادتهما ، وقال حماد : يضمن هذا الذي رجع نصيبه . ( 18466 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن شريح قال : شهد عنده رجل بشهادة ، فأمضى الحكم فيها ، ثم رجع الرجل بعد ، فلم يصدق قوله .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والأظهر ( على رجل ) .