( 18462 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
شهد رجلان بسرقة على رجل ، فقطع علي يده ، ثم جاءا الغد برجل
فقالا : أخطأنا بالأول ، هو هذا الآخر ، فأبطل شهادتهما على الآخر ،
وأغرمهما دية الأول .
( 18463 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجلين شهدا على
رجلين ( 1 ) في حق ، فقضى عليه ، ثم أنكرا بعد ذلك وقالا : شهدنا
بباطل ، قال : إن كانا عدلين يوم شهدا جازت شهادتهما ، قال
معمر : وقال الزهري وابن علاثة - قاضي أهل الجزيرة - : لا تجوز
شهادتهما ، ويرد المال إلى الأول .
( 18464 ) - عبد الرزاق عن معمر وابن شبرمة في رجلين شهدا على
رجل بالحق ، فأخذ منه ، ثم قالا : إنما شهدنا عليه بزور ، قال : نغرمه
في أموالهما .
( 18465 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال :
سألت الحكم وحمادا عن رجلين شهدا على رجل بحق ، فأخذ منه
فرجع أحدهما ، فقال الحكم : تجوز شهادتهما ، وقال حماد : يضمن
هذا الذي رجع نصيبه .
( 18466 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن شريح
قال : شهد عنده رجل بشهادة ، فأمضى الحكم فيها ، ثم رجع الرجل
بعد ، فلم يصدق قوله .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والأظهر ( على رجل ) .