تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
في شبه العمد ، فأما إذا عاش بعد الضرب فيكون ضمينا ( 1 ) منه حتى يموت ، فإن ( 2 ) القسامة تكون حينئذ ، فيحلف المدعون : لمات من ضربه إياه ، فإن حلفوا استحقوا الدية ، وإن نكلوا حلف ( 3 ) من الآخرين خمسون : ما من ضربه إياه مات ، ثم تكون ( 4 ) دية ذلك الجرح ، وإن نكل المدعى عليهم غرموا نصف الدية . ( 18275 ) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ضرب رجل رجلا بعصا ، فعاش يوما ، وقال : ضربني فلان ( 5 ) ، فمات ، فأتى قومه عبد الملك يسألونه القود ، فأمرهم أن يقسموا ( 6 ) عليه ، فحلف منهم ستة رهط خمسين يمينا يردد الايمان عليهم ، ثم دفعه إليهم قودا بصاحبهم ( 7 ) . ( 18276 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت : لعبيد الله بن عمر : أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة ؟ قال : لا ، قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا ، قلت : فعمر ؟ قال : لا ، قلت : فكيف تجترئون ( 8 ) عليها ؟ فسكت ، قال : فقلت ذلك لمالك ، فقال : لا نضع
هامش
( 1 ) الضمين : المبتلى بمرض يلازمه . ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( فتكون ) . ( 3 ) في ( ح ) ( احلفوا ) وفي الأصلين جميعا ( خمسين ) . ( 4 ) كذا في الأصلين جميعا . ( 5 ) في ( ص ) ( بني فلان ) . ( 6 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( يقيموا ) . ( 7 ) أخرجه ( هق ) بلفظ آخر 8 : 127 . ( 8 ) هكذا الرسم في ( ص ) . وفي ( ح ) ( تجرون ) يعني ( تجترؤن ) .
المصنف — صفحة 37 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي