جعفر قال : حبس الامام بعد إقامة الحد ظلم ، قال : وقال علي ( 1 ) :
أيما قتيل [ وجد ] ( 2 ) بفلاة من الأرض فديته من بيت المال ، لكيلا
يبطل دم في الاسلام ، وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسفهما ( 3 )
يعني أقربهما .
( 18270 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
شريح قال : شهدته يحلف رهطا خمسين يمينا : ما قتلت ولا علمت
قاتلا ، قال : ويقول شريح : لا أوثمهم ( 4 ) وأنا أعلم .
( 18271 ) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن شريح مثله .
( 18272 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لابن شهاب :
القسامة في الدم أعلى العلم أم على البينة ؟ قال : بل على البينة .
( 18273 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن نقصت
قسامة رجل منهم ردت ، قال : كذلك كانت القسامة ، يقول
ردت ، لم تكرر عليهم الايمان .
( 18274 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن
مروان بن الحكم قضى في بني جندع بالقسامة ، فنكل الفريقان ،
فقضى بنصف الدية ، قال معمر : وإنما تحب الدية إذا تلف في مكانه
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( قال لي ) .
( 2 ) زدته أنا ، وفي ( ح ) ( أيما رجل قتل بفلاة ) .
( 3 ) في ( ح ) ( أصفهما ) .
( 4 ) في ( ص ) ( أوتمهم ) وفي ( ح ) ( أريهم ) .