تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
( 18265 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الايمان أن يحلف الأولياء فالأولياء ، فإذا لم يكن عدد عصبته يبلغ الخمسين ردت الايمان عليهم بالغا ما بلغوا . ( 18266 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مجالد بن سعيد وسليمان الشيباني عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر ( 1 ) ، فأمرهم عمر ابن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما ، فوجدوه إلى وادعة أقرب ، فأحلفهم عمر خمسين يمينا ، كل رجل [ منهم ] ( 2 ) : ما قتلت ولا علمت قاتلا ، ثم أغرمهم الدية . قال الثوري : وأخبرني منصور عن الحكم عن الحارث بن الأزمع أنه قال : يا أمير المؤمنين ! لا أيماننا دفعت عن أموالنا ، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا ، فقال عمر : كذلك الحق ( 3 ) . ( 18267 ) - عبد الرزاق [ عن ابن جريج ] عن منصور عن الشعبي نحو هذا ، إلا أنه قال : أدخلهم الحطيم ، ثم أخرجهم رجلا رجلا فاستحلفهم ( 4 ) . ( 18268 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الشعبي في القتيل يوجد بين القريتين ، قال : يؤخذ أقربهما إليه . ( 18269 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن أبي
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) أيضا إلا أنه فيه بالسين المهملة . ( 2 ) زدته من ( ح ) . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق مغيرة عن الشعبي 8 : 123 . ( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق الثوري عن منصور بمعناه 8 : 124 .