( 18265 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الايمان أن
يحلف الأولياء فالأولياء ، فإذا لم يكن عدد عصبته يبلغ الخمسين
ردت الايمان عليهم بالغا ما بلغوا .
( 18266 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مجالد بن سعيد وسليمان
الشيباني عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر ( 1 ) ، فأمرهم عمر
ابن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما ، فوجدوه إلى وادعة أقرب ، فأحلفهم
عمر خمسين يمينا ، كل رجل [ منهم ] ( 2 ) : ما قتلت ولا علمت قاتلا ،
ثم أغرمهم الدية .
قال الثوري : وأخبرني منصور عن الحكم عن الحارث بن
الأزمع أنه قال : يا أمير المؤمنين ! لا أيماننا دفعت عن أموالنا ،
ولا أموالنا دفعت عن أيماننا ، فقال عمر : كذلك الحق ( 3 ) .
( 18267 ) - عبد الرزاق [ عن ابن جريج ] عن منصور عن الشعبي
نحو هذا ، إلا أنه قال : أدخلهم الحطيم ، ثم أخرجهم رجلا رجلا
فاستحلفهم ( 4 ) .
( 18268 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الشعبي في القتيل
يوجد بين القريتين ، قال : يؤخذ أقربهما إليه .
( 18269 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن أبي
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) أيضا إلا أنه فيه بالسين المهملة .
( 2 ) زدته من ( ح ) .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق مغيرة عن الشعبي 8 : 123 .
( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق الثوري عن منصور بمعناه 8 : 124 .