بذلك عثمان في ابن نامرة النعامى ( 1 ) ، أبى قومه أن يحلفوا فأغرمهم الدية .
( 18282 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا وجد القتيل في قوم
به أثر كان عقله عليهم ، وإذا لم يكن به أثر لم يكن ( 2 ) على العاقلة
شئ ، إلا أن تقوم البينة على أحد ، قال سفيان : وهذا مما اجتمع عليه
عندنا .
( 18283 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : إن
قتل رجل بحذاء ( 3 ) قوم ، أو بعراء من الأرض ، فوجد عنده أثر ، وكانت
عنده شبهة أو لطخة ، فإن لم يف قسامة [ المدعى عليهم ، أو نكل رجل
منهم ، أو لم يف قسامة ] المدعين ، أو نكل رجل منهم ، فالعقل عليهم ،
من أجل أنه قتل بحذائهم ، ومن أجل الشبهة ، فإن لم يقتل بحذاء
قوم ، ولم يوجد عنده أثر ، ولم تكن عنده شبهة ، ولم يف قسامة المدعى
عليهم ، أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة المدعين ، أو نكل رجل
منهم ، فقد بطل الدم وهلك ، قال : كذلك الأمر الأول ، فأما الذي
عليه الناس اليوم فتردد الايمان .
( 18284 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو عن الفضيل
عن إبراهيم قال : إذا وجد القتيل في قوم فشاهدان يشهدان على أحد
قتله ، وإلا أقسموا خمسين يمينا وغرموا الدية ، قال سفيان : هذا
الذي نأخذ به في القسامة .
هامش
( 1 ) هكذا صورة الكلمتين في ( ص ) .
( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( كان ) .
( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( بحرا ) .