تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
بذلك عثمان في ابن نامرة النعامى ( 1 ) ، أبى قومه أن يحلفوا فأغرمهم الدية . ( 18282 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا وجد القتيل في قوم به أثر كان عقله عليهم ، وإذا لم يكن به أثر لم يكن ( 2 ) على العاقلة شئ ، إلا أن تقوم البينة على أحد ، قال سفيان : وهذا مما اجتمع عليه عندنا . ( 18283 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : إن قتل رجل بحذاء ( 3 ) قوم ، أو بعراء من الأرض ، فوجد عنده أثر ، وكانت عنده شبهة أو لطخة ، فإن لم يف قسامة [ المدعى عليهم ، أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة ] المدعين ، أو نكل رجل منهم ، فالعقل عليهم ، من أجل أنه قتل بحذائهم ، ومن أجل الشبهة ، فإن لم يقتل بحذاء قوم ، ولم يوجد عنده أثر ، ولم تكن عنده شبهة ، ولم يف قسامة المدعى عليهم ، أو نكل رجل منهم ، أو لم يف قسامة المدعين ، أو نكل رجل منهم ، فقد بطل الدم وهلك ، قال : كذلك الأمر الأول ، فأما الذي عليه الناس اليوم فتردد الايمان . ( 18284 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو عن الفضيل عن إبراهيم قال : إذا وجد القتيل في قوم فشاهدان يشهدان على أحد قتله ، وإلا أقسموا خمسين يمينا وغرموا الدية ، قال سفيان : هذا الذي نأخذ به في القسامة .
هامش
( 1 ) هكذا صورة الكلمتين في ( ص ) . ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( كان ) . ( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( بحرا ) .