أن عليا وابن مسعود قالا في المجوسي : يرث من مكانين ( 1 ) .
( 19337 ) - أخبرنا معمر عن الزهري في المجوسي قال : نورثهم ( 2 )
أقرب الأرحام إليه ( 1 ) .
قال الثوري : في مجوسي تزوج أخته ، فولدت له بنتا ، فأسلموا ،
ثم مات ، قال : بنته ترث النصف ، والنصف لأخته لأنها عصبة .
وقال في مجوسي تزوج أمه فولدت بنتين ، فأسلموا ، فمات الرجل :
لابنتيه الثلثان ، ولامه السدس ، ثم ماتت إحدى البنتين ، ترث
ابنتها النصف ، والام صارت أما وجدة ، فحجبتها نفسها ، فورثناها
ميراث الام ، ولا نعطيها ميراث الجدة ، نقول : لان الام حين أسلموا
انفسخ النكاح ، فلا ينبغي له أن يقيم بعد الاسلام على أمه ، ولا على
أخته ، ورثناه بالقرابة ( 1 ) .
باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله ؟
( 19338 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال
قلت لعطاء : ما قوله ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) ( 3 ) قال
العطاء ، قلت : عطاء المؤمن الكافر بينهما قرابة ؟ قال : نعم ، عطاؤه
إياه حيا ، ووصيته له ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في السادس ( ميراث المجوسي ) .
( 2 ) كذا في المجلدين .
( 3 ) سورة الأحزاب ، الآية : 6 .
( 4 ) تقدم في السادس ، راجع ( عطية المسلم الكافر ووصيته له ) .