تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
أن عليا وابن مسعود قالا في المجوسي : يرث من مكانين ( 1 ) . ( 19337 ) - أخبرنا معمر عن الزهري في المجوسي قال : نورثهم ( 2 ) أقرب الأرحام إليه ( 1 ) . قال الثوري : في مجوسي تزوج أخته ، فولدت له بنتا ، فأسلموا ، ثم مات ، قال : بنته ترث النصف ، والنصف لأخته لأنها عصبة . وقال في مجوسي تزوج أمه فولدت بنتين ، فأسلموا ، فمات الرجل : لابنتيه الثلثان ، ولامه السدس ، ثم ماتت إحدى البنتين ، ترث ابنتها النصف ، والام صارت أما وجدة ، فحجبتها نفسها ، فورثناها ميراث الام ، ولا نعطيها ميراث الجدة ، نقول : لان الام حين أسلموا انفسخ النكاح ، فلا ينبغي له أن يقيم بعد الاسلام على أمه ، ولا على أخته ، ورثناه بالقرابة ( 1 ) .

باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله ؟

( 19338 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء : ما قوله ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) ( 3 ) قال العطاء ، قلت : عطاء المؤمن الكافر بينهما قرابة ؟ قال : نعم ، عطاؤه إياه حيا ، ووصيته له ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في السادس ( ميراث المجوسي ) . ( 2 ) كذا في المجلدين . ( 3 ) سورة الأحزاب ، الآية : 6 . ( 4 ) تقدم في السادس ، راجع ( عطية المسلم الكافر ووصيته له ) .