( 19339 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في
قوله : ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) قال : إلا أن يكون لك
ذو قرابة ليس على دينك فتوصي له بالشئ ، هو وليك [ في النسب ،
وليس وليك ] ( 1 ) في الدين ، وقال الحسن مثل ذلك ( 2 ) .
( 19340 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني هشام بن عروة عن
أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد
قريش ، إذ عاهدوا رسول الله ومدتهم ، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فقلت : إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : نعم ، صلي
أمك .
( 19341 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر
عن الشعبي قال : تجوز وصية المسلم للنصراني ( 3 ) .
( 19342 ) - أخبرنا الثوري عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لنسيب لها نصراني .
( 19343 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري : لا تجوز وصية
لأهل الحرب ( 3 ) .
( 19344 ) - أخبرنا الكشوري قال : أخبرنا محمد بن عمر السمسار ( 4 )
قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ليث عن نافع عن
هامش
( 1 ) سقط من هنا واستدركته من السادس .
( 2 ) تقدم في السادس برقم : 9918 .
( 3 ) تقدم في السادس برقم : 9915 .
( 4 ) تقدم مرة في ( باب هل يتوارث أهل ملتين ) .