تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
( 19339 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في قوله : ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) قال : إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دينك فتوصي له بالشئ ، هو وليك [ في النسب ، وليس وليك ] ( 1 ) في الدين ، وقال الحسن مثل ذلك ( 2 ) . ( 19340 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ، إذ عاهدوا رسول الله ومدتهم ، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : نعم ، صلي أمك . ( 19341 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي قال : تجوز وصية المسلم للنصراني ( 3 ) . ( 19342 ) - أخبرنا الثوري عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لنسيب لها نصراني . ( 19343 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري : لا تجوز وصية لأهل الحرب ( 3 ) . ( 19344 ) - أخبرنا الكشوري قال : أخبرنا محمد بن عمر السمسار ( 4 ) قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ليث عن نافع عن
هامش
( 1 ) سقط من هنا واستدركته من السادس . ( 2 ) تقدم في السادس برقم : 9918 . ( 3 ) تقدم في السادس برقم : 9915 . ( 4 ) تقدم مرة في ( باب هل يتوارث أهل ملتين ) .