تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ابن عمر أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لنسيب ( 1 ) لها يهودي ( 2 ) .

باب هل يباع العبد المسلم من الكافر أو يسترقه ؟

( 19345 ) - أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيباع العبد المسلم من الكافر ؟ قال : لا ، رأيا . وقال لي عمرو بن دينار : لا ، رأيا . ( 19346 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال ابن جريج : وسمعت سليمان ابن موسى يقول : لا يسترق عندنا كافر مسلما . ( 19347 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سئل ابن شهاب عن نصراني كانت عنده أمة له نصرانية ، فولدت منه ، ثم أسلمت ، قال : يفرق الاسلام بينهما ، وتعتق هي وولدها . ( 19348 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال ابن جريج : وسمعت سليمان ابن موسى يقول : لا يسترق عنده ( 3 ) كافر مسلما . ( 19349 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في أم ولد نصراني أسلمت ، قال : تقوم نفسها ، وتسعى في قيمتها ، ويعزل منها ( 4 ) ، فإن مات عتقت ، وإن هو أسلم بعد سعايتها سعت ( 5 ) ، ولم ترجع إليه ،
هامش
( 1 ) فيما تقدم ( لبني حي لها ) والصواب عندي ( لابن أخ ) . ( 2 ) علقه ( هق ) عن ابن عمر 6 : 281 . ( 3 ) في السادس بحذف قوله ( عنده ) . ( 4 ) في السادس ( وتعزل منه ) ولعله هو الصواب . ( 5 ) كذا هنا ، وفي السادس ( بيعت ) ولعل الصواب ما هنا .