يقسم ميراثه حتى أسلموا : ليس على قسمة الاسلام ، وقعت المواريث
قبل أن يسلموا ( 1 ) .
( 19329 ) - أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء
قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا ، فأعتق قبل أن يقسم الميراث ،
فله ( 2 ) ، يقول : يرث ( 1 ) .
( 19330 ) - أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح ،
و ( 3 ) محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قالا : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ،
وما أدرك الاسلام لم يقسم فهو على قسمة الاسلام ( 1 ) .
( 19331 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن جريج
عن سليمان بن موسى عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
( 19332 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة ،
وعن أيوب عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب قال : من أسلم على
ميراث قبل أن يقسم ورث منه ( 4 ) .
( 19333 ) - أخبرنا ابن عيينة عن داود بن أبي هند عن ابن
المسيب قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا ، فأعتق قبل أن يقسم
الميراث ، فلا شئ له ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم جميع هذه الآثار في السادس ، راجع ( المسلم يموت وله ولد نصراني ) .
( 2 ) في السادس ( فهو له ) .
( 3 ) كذا في ما تقدم ، وهنا ( بن ) خطأ .
( 4 ) تقدم من حديث أبي قلابة عن يزيد بن قتادة عن عبد الله بن الأرقم عن عمر ،
انظر السادس رقم : 9894 .