تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
يقسم ميراثه حتى أسلموا : ليس على قسمة الاسلام ، وقعت المواريث قبل أن يسلموا ( 1 ) . ( 19329 ) - أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا ، فأعتق قبل أن يقسم الميراث ، فله ( 2 ) ، يقول : يرث ( 1 ) . ( 19330 ) - أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح ، و ( 3 ) محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما أدرك الاسلام لم يقسم فهو على قسمة الاسلام ( 1 ) . ( 19331 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( 19332 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة ، وعن أيوب عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه ( 4 ) . ( 19333 ) - أخبرنا ابن عيينة عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال : إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا ، فأعتق قبل أن يقسم الميراث ، فلا شئ له ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم جميع هذه الآثار في السادس ، راجع ( المسلم يموت وله ولد نصراني ) . ( 2 ) في السادس ( فهو له ) . ( 3 ) كذا في ما تقدم ، وهنا ( بن ) خطأ . ( 4 ) تقدم من حديث أبي قلابة عن يزيد بن قتادة عن عبد الله بن الأرقم عن عمر ، انظر السادس رقم : 9894 .
المصنف — صفحة 350 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي