باب ميراث المجوس يسلمون
( 19334 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت أنا و [ محمد بن ] ( 1 ) عبد الرحمن بن أبي ليلى : إن تزوج
المجوسي [ ابنته ، ] ( 2 ) فولدت له ابنتين ، فمات ، ثم أسلمن ، فماتت
إحدى ابنتي ابنته ، فلأختها لأبيها وأمها الشطر ، ولأمها السدس ، حجبتها
نفسها من أجل أنها أخت ابنتها ، وحجبتها ابنتها الباقية ، أخت
ابنتها ، ثم للام أيضا ما للأخت من الأب .
وقال الثوري مثل قولهما : [ لأختها ] ( 2 ) لأبيها وأمها النصف ،
وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ، وهي الام ، ولها السدس
لأنها أم حجبت نفسها ، ولأنها أخت ، فصار لها الثلث ( 3 ) .
( 19335 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة
وعمرو بن عبيد قالا : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة :
أن سل الحسن بن علي بين ( 4 ) المجوس ونكاح الأخوات والأمهات ،
فسألته ، فقال : الشرك الذي هم عليه أعظم من ذلك ، وإنما خلي
بينهم وبينه من أجل الجزية .
( 19336 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الشعبي
هامش
( 1 ) كذا في ما تقدم .
( 2 ) استدركتها من السادس .
( 3 ) تقدم في السادس ( ميراث المجوسي ) .
( 4 ) كذا في ( ص ) والصواب إما ( عن ) أو ( عن الحيلولة بين المجوس ) .