تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

باب ميراث المجوس يسلمون

( 19334 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت أنا و [ محمد بن ] ( 1 ) عبد الرحمن بن أبي ليلى : إن تزوج المجوسي [ ابنته ، ] ( 2 ) فولدت له ابنتين ، فمات ، ثم أسلمن ، فماتت إحدى ابنتي ابنته ، فلأختها لأبيها وأمها الشطر ، ولأمها السدس ، حجبتها نفسها من أجل أنها أخت ابنتها ، وحجبتها ابنتها الباقية ، أخت ابنتها ، ثم للام أيضا ما للأخت من الأب . وقال الثوري مثل قولهما : [ لأختها ] ( 2 ) لأبيها وأمها النصف ، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ، وهي الام ، ولها السدس لأنها أم حجبت نفسها ، ولأنها أخت ، فصار لها الثلث ( 3 ) . ( 19335 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة وعمرو بن عبيد قالا : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة : أن سل الحسن بن علي بين ( 4 ) المجوس ونكاح الأخوات والأمهات ، فسألته ، فقال : الشرك الذي هم عليه أعظم من ذلك ، وإنما خلي بينهم وبينه من أجل الجزية . ( 19336 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الشعبي
هامش
( 1 ) كذا في ما تقدم . ( 2 ) استدركتها من السادس . ( 3 ) تقدم في السادس ( ميراث المجوسي ) . ( 4 ) كذا في ( ص ) والصواب إما ( عن ) أو ( عن الحيلولة بين المجوس ) .