وإن مات وهو نصراني أو مسلم فلا سعاية عليها ، قال الثوري في مدبر
النصراني يسلم مثل ما قال في [ أم ] ولده .
( 19350 ) - أخبرنا معمر والثوري عن عمرو بن ميمون قال :
كتب عمر بن عبد العزيز في رقيق أهل الذمة يسلمون ، يأمر ببيعهم ،
قال الثوري : وكذلك نقول : يباعون .
( 19351 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل ( 1 ) يسلم عنده
العبد فيكتمه أو يغيبه ، قال : يعزر ويباع العبد ( 2 ) .
( 19352 ) - أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني بعض أهل الرضا
أن ( 3 ) نصرانيا أعتق مسلما ، قال عمر بن عبد العزيز : أعطوه قيمته
من بيت المال ، وولاؤه للمسلمين ( 4 ) .
( 19353 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سئل الثوري عن تجار
المسلمين يدخلون بلاد العجم فيسترق ( 5 ) بعضهم بعضا ، هل يصلح
له أن يشتريهم وهو يعلم ؟ قال : نعم ( 6 ) .
( 19354 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قال عمر بن عبد العزيز : إذا أعتق اليهودي المسلم أعطي قيمته من
هامش
( 1 ) في السادس ( في ذمي ) .
( 2 ) تقدم في السادس هو وما قبله جميعا . راجع ( باب هل يسترق المسلم ؟ ) .
( 3 ) غير واضح في ( ص ) .
( 4 ) تقدم في السادس برقم : 9969 .
( 5 ) كذا في السادس . وهنا ( فيسرق ) .
( 6 ) تقدم في السادس برقم : 9965 .