تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وإن مات وهو نصراني أو مسلم فلا سعاية عليها ، قال الثوري في مدبر النصراني يسلم مثل ما قال في [ أم ] ولده . ( 19350 ) - أخبرنا معمر والثوري عن عمرو بن ميمون قال : كتب عمر بن عبد العزيز في رقيق أهل الذمة يسلمون ، يأمر ببيعهم ، قال الثوري : وكذلك نقول : يباعون . ( 19351 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل ( 1 ) يسلم عنده العبد فيكتمه أو يغيبه ، قال : يعزر ويباع العبد ( 2 ) . ( 19352 ) - أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني بعض أهل الرضا أن ( 3 ) نصرانيا أعتق مسلما ، قال عمر بن عبد العزيز : أعطوه قيمته من بيت المال ، وولاؤه للمسلمين ( 4 ) . ( 19353 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سئل الثوري عن تجار المسلمين يدخلون بلاد العجم فيسترق ( 5 ) بعضهم بعضا ، هل يصلح له أن يشتريهم وهو يعلم ؟ قال : نعم ( 6 ) . ( 19354 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عمر بن عبد العزيز : إذا أعتق اليهودي المسلم أعطي قيمته من
هامش
( 1 ) في السادس ( في ذمي ) . ( 2 ) تقدم في السادس هو وما قبله جميعا . راجع ( باب هل يسترق المسلم ؟ ) . ( 3 ) غير واضح في ( ص ) . ( 4 ) تقدم في السادس برقم : 9969 . ( 5 ) كذا في السادس . وهنا ( فيسرق ) . ( 6 ) تقدم في السادس برقم : 9965 .