كان نصرانيان فأسلم أبواهم ( 1 ) ، ولهما أولاد صغار ، فمات أولادهم
ولهم مال ( 2 ) ، فلا يرثهم أبوهم المسلم ، ولكن ترثهم أمهم ، وما بقي فلأهل
دينهم . قلت : إنهم صغار لا دين لهم ، قال : ولكن ولدوا في النصرانية
على النصرانية ، ولقد كان قال لي مرة : يرثهم المسلم ميراثه من
أبويه ( 3 ) ، ولا أعلمه إلا قد قال ( 4 ) : يرثهما ولدهما الصغير ويرثانه ، حتى
يجمع بينهما دين أو يفرق ( 5 ) ، وقد ذكرتهما لعمرو بن دينار ،
قلت : أبواه نصرانيان ؟ قال ( 6 ) : كنت معطيا مالهما ولدهما ، قلت
لعمرو : فكيف والولد ( 7 ) على الفطرة ؟ [ قال : فلم تسبى إذا أولاد
أهل الشرك وهم على الفطرة ] ( 8 ) وهم مسلمون ؟ فسكت .
( 19322 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
سمعت سليمان بن موسى يخبر عطاء قال : الامر الذي مضى ( 9 ) في
أولنا ( 10 ) ، الذي يعمل به ، ولا نشك فيه ، ونحن عليه ، أن النصرانيين
هامش
( 1 ) في ما تقدم ( أبوهما ) وعلقت هناك أن الصواب عندي ( أحدهما ) .
( 2 ) النص كذلك في ( ص ) والصواب عندي ( إن كان نصرانيان ولهما أولاد صغار
فأسلم أبوهم ، فمات أولادهما ولهم مال ) أو الصواب ( فأسلم أحدهما ) كما قلت سابقا ،
وهو الراجح .
( 3 ) راجع ما علقت في السادس على الأثر رقم : 9898 وظني أن الصواب ( يرثهم
المسلم من أمه وأبيه ) .
( 4 ) فيما سبق ( إلا قد كان يقول ) .
( 5 ) في ( ص ) ( يعرف ) .
( 6 ) في ( ص ) ( فإن ) خطأ .
( 7 ) في ( ص ) ( والوالد ) خطأ .
( 8 ) سقط من هنا ، وهو ثابت فيما سبق .
( 9 ) فيما تقدم ( في ما مضى ) . ( 10 ) كذا في ما تقدم .