تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
كان نصرانيان فأسلم أبواهم ( 1 ) ، ولهما أولاد صغار ، فمات أولادهم ولهم مال ( 2 ) ، فلا يرثهم أبوهم المسلم ، ولكن ترثهم أمهم ، وما بقي فلأهل دينهم . قلت : إنهم صغار لا دين لهم ، قال : ولكن ولدوا في النصرانية على النصرانية ، ولقد كان قال لي مرة : يرثهم المسلم ميراثه من أبويه ( 3 ) ، ولا أعلمه إلا قد قال ( 4 ) : يرثهما ولدهما الصغير ويرثانه ، حتى يجمع بينهما دين أو يفرق ( 5 ) ، وقد ذكرتهما لعمرو بن دينار ، قلت : أبواه نصرانيان ؟ قال ( 6 ) : كنت معطيا مالهما ولدهما ، قلت لعمرو : فكيف والولد ( 7 ) على الفطرة ؟ [ قال : فلم تسبى إذا أولاد أهل الشرك وهم على الفطرة ] ( 8 ) وهم مسلمون ؟ فسكت . ( 19322 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى يخبر عطاء قال : الامر الذي مضى ( 9 ) في أولنا ( 10 ) ، الذي يعمل به ، ولا نشك فيه ، ونحن عليه ، أن النصرانيين
هامش
( 1 ) في ما تقدم ( أبوهما ) وعلقت هناك أن الصواب عندي ( أحدهما ) . ( 2 ) النص كذلك في ( ص ) والصواب عندي ( إن كان نصرانيان ولهما أولاد صغار فأسلم أبوهم ، فمات أولادهما ولهم مال ) أو الصواب ( فأسلم أحدهما ) كما قلت سابقا ، وهو الراجح . ( 3 ) راجع ما علقت في السادس على الأثر رقم : 9898 وظني أن الصواب ( يرثهم المسلم من أمه وأبيه ) . ( 4 ) فيما سبق ( إلا قد كان يقول ) . ( 5 ) في ( ص ) ( يعرف ) . ( 6 ) في ( ص ) ( فإن ) خطأ . ( 7 ) في ( ص ) ( والوالد ) خطأ . ( 8 ) سقط من هنا ، وهو ثابت فيما سبق . ( 9 ) فيما تقدم ( في ما مضى ) . ( 10 ) كذا في ما تقدم .
المصنف — صفحة 347 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي