تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
فلا ، فإن لم يكن له أقارب ورثه المسلم بالاسلام . ( 19313 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب ، ولم يرثه علي ولا جعفر ، لأنهما كانا مسلمين ( 1 ) . ( 19314 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أن المسلم لا يرث الكافر ما كان له ذو قرابة من أهل دينه ( 2 ) . ( 19315 ) - حدثنا الكشوري ( 3 ) قال : حدثنا محمد بن عمر التمار ( 4 ) قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن المسلم لا يرث الكافر ما كان له ذو قرابة من أهل دينه ، فإن لم يكن له وارث ورثه المسلم بالاسلام ( 2 ) .

باب الميراث لا يقسم حتى يسلم

( 19316 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء وابن أبي ليلى : إن مات مسلم وله ولد نصارى ، فلم يقسم ماله حتى أسلم ولده النصارى فلا حق لهم ، وقعت المواريث قبل أن
هامش
( 1 ) أخرجه الشيخان من طريق يونس عن الزهري . ( 2 ) تقدم في السادس برقم : 9870 ( 3 ) بفتح أولها وقيل بكسرها ، وبالشين المعجمة بعدها واو مفتوحة ، في آخرها راء ، وكشور من قرى صنعاء اليمن ، واسمه عبيد بن محمد بن إبراهيم كما في اللباب ، وكما تقدم . ( 4 ) أراه التمار ، وما في ( ص ) غير واضح ، ثم وجدته في ( باب هل يوصي لقرابة المشرك ) من هذا المجلد ( السمسار ) واضحا مجودا .
المصنف — صفحة 344 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي