فلا ، فإن لم يكن له أقارب ورثه المسلم بالاسلام .
( 19313 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
عن علي بن حسين أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب ، ولم يرثه علي
ولا جعفر ، لأنهما كانا مسلمين ( 1 ) .
( 19314 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن
عمرو بن شعيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أن المسلم لا يرث الكافر ما
كان له ذو قرابة من أهل دينه ( 2 ) .
( 19315 ) - حدثنا الكشوري ( 3 ) قال : حدثنا محمد بن عمر
التمار ( 4 ) قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن
عمرو بن شعيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن المسلم لا يرث الكافر ما كان
له ذو قرابة من أهل دينه ، فإن لم يكن له وارث ورثه المسلم بالاسلام ( 2 ) .
باب الميراث لا يقسم حتى يسلم
( 19316 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قال عطاء وابن أبي ليلى : إن مات مسلم وله ولد نصارى ، فلم يقسم
ماله حتى أسلم ولده النصارى فلا حق لهم ، وقعت المواريث قبل أن
هامش
( 1 ) أخرجه الشيخان من طريق يونس عن الزهري .
( 2 ) تقدم في السادس برقم : 9870
( 3 ) بفتح أولها وقيل بكسرها ، وبالشين المعجمة بعدها واو مفتوحة ، في آخرها راء ،
وكشور من قرى صنعاء اليمن ، واسمه عبيد بن محمد بن إبراهيم كما في اللباب ، وكما تقدم .
( 4 ) أراه التمار ، وما في ( ص ) غير واضح ، ثم وجدته في ( باب هل يوصي لقرابة
المشرك ) من هذا المجلد ( السمسار ) واضحا مجودا .