بينهما ولدهما صغير ( 1 ) أنهما يرثانه ، ويرثهما حتى يفرق بينهما
دين أو يجمع ، فإن أسلمت أمه ورثته بكتاب الله ( 2 ) ، وما بقي للمسلمين .
وإن كان أبواه نصرانيين وهو صغير ، وله أخ من أمه مسلم أو أخت
مسلمة ، ورثه أخوه أو أخته بكتاب ( 3 ) الله ، ثم [ كان ] ( 4 ) ما بقي للمسلمين ،
قال : ولا يصلى على أبناء النصارى ( 5 ) ، ولا يتبعوهم إلى قبورهم ،
ويدفنهم ( 6 ) في مقبرتهم ، وإن قتل مسلم من أبنائهم عمدا لم يقتل
به ، وكانت ديته دية نصارى ( 7 ) .
( 19323 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، قلت
لسليمان : فولد صغير بين مشركين ( 8 ) ، فأسلم أحدهما وولدهما صغير ،
فمات أبوهم ، قال : يرث ولدهما ( 9 ) المسلم من أبويه ، ولا يرث
الكافر منهما ، الوراثة حينئذ بين الولد وبين المسلم ، ولا يرث
الكافر حينئذ من ( 10 ) أبويه شيئا .
هامش
( 1 ) كذا في ما تقدم ، وهنا ( صغار ) .
( 2 ) في ما تقدم ( كتاب الله ) .
( 3 ) في ( ص ) ( كتاب الله ) .
( 4 ) كذا في ما تقدم .
( 5 ) في ما تقدم ( النصراني ) وزاد : ( ولا نعزيه فيهم ) .
( 6 ) فيما تقدم ( ويدفنونهم ) .
( 7 ) فيما تقدم ( دية نصراني ) .
( 8 ) في ( ص ) هنا ( فولد صغير نصراني ) وفيما تقدم ( فولدان صغيران بين مشركين )
ولعل الصواب ما أثبته .
( 9 ) في ما تقدم ( ولدهم ) .
( 10 ) من بيانية وفي ما تقدم ( ولا يرث الولد حينئذ الكافر من أبويهما ) ( الصواب
من أبويه ) .