تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
بينهما ولدهما صغير ( 1 ) أنهما يرثانه ، ويرثهما حتى يفرق بينهما دين أو يجمع ، فإن أسلمت أمه ورثته بكتاب الله ( 2 ) ، وما بقي للمسلمين . وإن كان أبواه نصرانيين وهو صغير ، وله أخ من أمه مسلم أو أخت مسلمة ، ورثه أخوه أو أخته بكتاب ( 3 ) الله ، ثم [ كان ] ( 4 ) ما بقي للمسلمين ، قال : ولا يصلى على أبناء النصارى ( 5 ) ، ولا يتبعوهم إلى قبورهم ، ويدفنهم ( 6 ) في مقبرتهم ، وإن قتل مسلم من أبنائهم عمدا لم يقتل به ، وكانت ديته دية نصارى ( 7 ) . ( 19323 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، قلت لسليمان : فولد صغير بين مشركين ( 8 ) ، فأسلم أحدهما وولدهما صغير ، فمات أبوهم ، قال : يرث ولدهما ( 9 ) المسلم من أبويه ، ولا يرث الكافر منهما ، الوراثة حينئذ بين الولد وبين المسلم ، ولا يرث الكافر حينئذ من ( 10 ) أبويه شيئا .
هامش
( 1 ) كذا في ما تقدم ، وهنا ( صغار ) . ( 2 ) في ما تقدم ( كتاب الله ) . ( 3 ) في ( ص ) ( كتاب الله ) . ( 4 ) كذا في ما تقدم . ( 5 ) في ما تقدم ( النصراني ) وزاد : ( ولا نعزيه فيهم ) . ( 6 ) فيما تقدم ( ويدفنونهم ) . ( 7 ) فيما تقدم ( دية نصراني ) . ( 8 ) في ( ص ) هنا ( فولد صغير نصراني ) وفيما تقدم ( فولدان صغيران بين مشركين ) ولعل الصواب ما أثبته . ( 9 ) في ما تقدم ( ولدهم ) . ( 10 ) من بيانية وفي ما تقدم ( ولا يرث الولد حينئذ الكافر من أبويهما ) ( الصواب من أبويه ) .