تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
يسلموا ( 1 ) ، قال : وكذلك العبد يموت أبوه الحر ، فلا يقسم ميراثه حتى يعتق ( 2 ) . ( 19317 ) - أخبرنا ( 3 ) عبد الملك بن الصباح عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثله . ( 19318 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار قال : سمعت أبا الشعثاء يقول : إن مات مسلم وله ولد مسلم وكافر ، فلم يقسم ميراثه حتى أسلم الكافر ، ورثه [ مع ] ( 4 ) المؤمن ، ورثا جميعا ( 5 ) ، فلم يعجبني . ( 19319 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سمعت الزهري يقول : إذا وقعت المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شئ له ( 6 ) . ( 19320 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل كتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد !
هامش
( 1 ) كذا في أثر ابن أبي ليلى فيما تقدم ، وفي هذا ما يدل عليه ، وهنا ( أن يقسموا ) . ( 2 ) تقدم في السادس برقم : 9888 . ( 3 ) قائل أخبرنا إما عبد الرزاق أو راوي الكتاب الدبري ، وهو الراجح ، فإن عبد الرزاق رواه فيما تقدم عن الثوري بلا واسطة . ( 4 ) كلمة ( مع ) سقطت من هنا وهي ثابتة في ما تقدم . ( 5 ) جاء ذلك عن عمر وعثمان ، وعن عكرمة والحسن وجابر ( هو أبو الشعثاء ) وهو رواية عن أحمد ، قال الحافظ : ثبت عن عمر خلافه ، قلت : والجمهور على أنه إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم فلا ميراث له ، كما في البخاري وشروحه ، وبه يقول الحنفية . ( 6 ) تقدم عن معمر وابن جريج عن الزهري . انظر رقم : 9890 .