يسلموا ( 1 ) ، قال : وكذلك العبد يموت أبوه الحر ، فلا يقسم ميراثه
حتى يعتق ( 2 ) .
( 19317 ) - أخبرنا ( 3 ) عبد الملك بن الصباح عن الثوري عن مغيرة
عن إبراهيم مثله .
( 19318 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عمرو بن دينار قال : سمعت أبا الشعثاء يقول : إن مات
مسلم وله ولد مسلم وكافر ، فلم يقسم ميراثه حتى أسلم الكافر ، ورثه
[ مع ] ( 4 ) المؤمن ، ورثا جميعا ( 5 ) ، فلم يعجبني .
( 19319 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : سمعت
الزهري يقول : إذا وقعت المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شئ له ( 6 ) .
( 19320 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب
عن أبي قلابة عن رجل كتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد !
هامش
( 1 ) كذا في أثر ابن أبي ليلى فيما تقدم ، وفي هذا ما يدل عليه ، وهنا ( أن يقسموا ) .
( 2 ) تقدم في السادس برقم : 9888 .
( 3 ) قائل أخبرنا إما عبد الرزاق أو راوي الكتاب الدبري ، وهو الراجح ، فإن عبد الرزاق
رواه فيما تقدم عن الثوري بلا واسطة .
( 4 ) كلمة ( مع ) سقطت من هنا وهي ثابتة في ما تقدم .
( 5 ) جاء ذلك عن عمر وعثمان ، وعن عكرمة والحسن وجابر ( هو أبو الشعثاء ) وهو
رواية عن أحمد ، قال الحافظ : ثبت عن عمر خلافه ، قلت : والجمهور على أنه إذا أسلم
الكافر قبل أن يقسم فلا ميراث له ، كما في البخاري وشروحه ، وبه يقول الحنفية .
( 6 ) تقدم عن معمر وابن جريج عن الزهري . انظر رقم : 9890 .