فإنك كتبت إلي أن أرسل ( 1 ) يزيد بن قتادة العنزي ( 2 ) ، وإني سألته
فقال : توفيت أمي نصرانية وأنا مسلم ، وإنها تركت ثلاثين عبد
[ و ] ( 3 ) وليدة ، ومئتي نخلة ، فركبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب .
فقضى : أن ميراثها لزوجها ولابن أخيها ، وهما نصرانيان ، ولم يورثني
شيئا ، فقال يزيد بن قتادة : توفي جدي وهو مسلم ، وكان بايع
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهد معه حنين ( 4 ) ، وترك ابنته ، فورثني عثمان ماله
كله ، ولم يورث ابنته شيئا ، فأحرزت المال عاما أو عامين ، ثم
أسلمت ابنته ، فركبت إلى عثمان ، فسأل عبد الله بن الأرقم فقال
له : كان عمر يقضي : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم بأن
له ميراثا واجبا بإسلامه ، فورثها عثمان نصيبها من الأول ( 5 ) ،
كل ذلك وأنا شاهد ( 6 ) .
( 19321 ) - أخبرنا ابن جريج قال : قال لي عطاء وسألته ، فقال : إن
هامش
( 1 ) كذا في الأصل وعندي ( أن سل ) أمر من السؤال .
( 2 ) في ( ص ) ( العمري ) وفي تاريخ البخاري وكتاب الجرح ( العنزي ) .
( 3 ) ظني أن الواو سقطت من هنا ، ثم وجدتها عند المصنف فيما تقدم .
( 4 ) كذا في ( ص ) والظاهر ( حنينا ) ، ثم وجدت كذلك فيما تقدم .
( 5 ) يعني من أول يوم ، وما تقدم خال عن ذكره .
( 6 ) أخرجه سعيد مختصرا من طريق خالد عن أبي قلابة ( الورقة : 13 ) وأخرجه
الطبراني من حديث حسان بن بلال عن يزيد بن قتادة وسياق حديثه يختلف عما هنا 4 :
226 وذكر الحافظ هذا الحديث في ترجمة قتادة والد يزيد من الإصابة 3 : 226 فراجعه ،
وذكر الطبراني يزيد بن قتادة في الصحابة ، وفي الإصابة أن في صحبته نظرا ، راجع الإصابة
( ترجمة يزيد ) .