تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( 19308 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا يتوارث أهل ملتين شتى ( 1 ) . ( 19309 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أو غيره أن عمر قال : لا يرث ( 2 ) أهل الملل ، ولا يرثونا ( 3 ) . ( 19310 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ( 4 ) أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : لا يرث اليهود ولا النصارى المسلمين ، ولا يرثونهم ، إلا أن يكون عبد الرجل أو أمته ( 5 ) . ( 19311 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني من سمع عكرمة ، وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا ، فمات العبد وترك مالا ، قال : ميراثه لأهل دينه ( 6 ) . ( 19312 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : حدثت عن مكحول قال : إن مات عبد لك نصرانيا ، فوجدت له ذهبا عينا ثمن الخمر والخنازير فخذها ( 7 ) ، وإن وجدت خمرا أو خنزيرا
هامش
( 1 ) تقدم في السادس برقم : 9863 . ( 2 ) كذا في ( ص ) وهو الظاهر ، فقد تقدم بلفظ ( لا يتوارث ) . ( 3 ) تقدم في السادس برقم : 9864 وأخرجه ( هق ) من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر 6 : 219 . ( 4 ) في ( ص ) ( أبو الموسر ) والصواب ( أبو الزبير ) كما تقدم عند المصنف . ( 5 ) أخرجه الدارمي من طريق الأشعث عن الحسن عن جابر مرفوعا ص 397 قال الدارقطني : الموقوف هو المحفوظ ، وأخرجه ( هق ) من طريق المصنف 6 : 218 ومعنى الاستثناء أن المولى يأخذ ما تركه عبده النصراني أو اليهودي ، فإن العبد لا ملك له ، وما في يده ملك مولاه . وتقدم في السادس برقم : 9865 . ( 6 ) تقدم في السادس برقم : 9868 . ( 7 ) في السادس ( فخذه ) .
المصنف — صفحة 343 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي