( 19308 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال : لا يتوارث أهل ملتين شتى ( 1 ) .
( 19309 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة أو غيره أن عمر قال : لا يرث ( 2 ) أهل الملل ، ولا يرثونا ( 3 ) .
( 19310 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني أبو الزبير ( 4 ) أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : لا يرث اليهود
ولا النصارى المسلمين ، ولا يرثونهم ، إلا أن يكون عبد الرجل
أو أمته ( 5 ) .
( 19311 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني
من سمع عكرمة ، وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا ، فمات العبد
وترك مالا ، قال : ميراثه لأهل دينه ( 6 ) .
( 19312 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
حدثت عن مكحول قال : إن مات عبد لك نصرانيا ، فوجدت له ذهبا
عينا ثمن الخمر والخنازير فخذها ( 7 ) ، وإن وجدت خمرا أو خنزيرا
هامش
( 1 ) تقدم في السادس برقم : 9863 .
( 2 ) كذا في ( ص ) وهو الظاهر ، فقد تقدم بلفظ ( لا يتوارث ) .
( 3 ) تقدم في السادس برقم : 9864 وأخرجه ( هق ) من طريق مالك عن يحيى بن
سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر 6 : 219 .
( 4 ) في ( ص ) ( أبو الموسر ) والصواب ( أبو الزبير ) كما تقدم عند المصنف .
( 5 ) أخرجه الدارمي من طريق الأشعث عن الحسن عن جابر مرفوعا ص 397 قال
الدارقطني : الموقوف هو المحفوظ ، وأخرجه ( هق ) من طريق المصنف 6 : 218 ومعنى
الاستثناء أن المولى يأخذ ما تركه عبده النصراني أو اليهودي ، فإن العبد لا ملك له ، وما في يده
ملك مولاه . وتقدم في السادس برقم : 9865 .
( 6 ) تقدم في السادس برقم : 9868 .
( 7 ) في السادس ( فخذه ) .